فيه، والذي تَقرَّر عليه المَذهبُ عندَ أهلِ المَغربِ من أَصحابِه أنَّه مَنْ مَسَّ ذكَرَه أمَرَه بالوُضوءِ ما لم يُصلِّ؛ فإنْ صلَّى أمَرَه بالإعادةِ في الوَقتِ؛ فإنْ خرَجَ الوَقتُ فلا إِعادةَ عليه.
واختَلفَ أَصحابُه وأَتباعُه على أربَعةِ أَقوالٍ:
فمِنهم مَنْ لم يَرَ على مَنْ مَسَّ ذكَرَه وُضوءًا ولا على مَنْ صلَّى بعدَ أنْ مَسَّه إعادةَ صَلاتِه في وَقتٍ ولا غيرِه، وممَّن ذهَبَ إلى هذا سُحنونٌ والعِتقيُّ.
ورأى الإِعادةَ في الوَقتِ ابنُ القاسِمِ وأشهَبُ وهو رِوايةٌ عن ابنِ وَهبٍ.
ومنهم مَنْ رَأى الوُضوءَ عليه واجبًا، ورَأى الإِعادةَ على مَنْ صلَّى بعدَ أنْ مَسَّه في الوَقتِ وبعدَه، منهم أصبَغُ بنُ الفَرجِ وعيسى بنُ دِينارٍ، وهو مَذهبُ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّه أعادَ منه صَلاةَ الصُّبحِ بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ وهو قَولُ الشافِعيِّ.
وأمَّا إِسماعيلُ بنُ إِسحاقَ وأَصحابُه البَغداديُّونَ المالِكيُّيونَ كابنِ كَبيرٍ وابنِ المُنتابِ، وأبي الفَرجِ الأبهَريِّ؛ فإنَّهم اعتبَروا في مَسِّه وُجودَ اللَّذةِ كلامِسِ النِّساءِ عندَهم؛ فإنِ التَذَّ الذي مَسَّ ذكَرَه وجَبَ عليه الوُضوءُ، وإنْ صلَّى وقد مَسَّه قبلَ أنْ يَتوضَّأَ أعادَ الصَّلاةَ أبدًا، وإنْ خرَجَ الوَقتُ، وإنْ لم يَلتَذَّ بمَسِّه فلا شَيءَ عليه، وهذا قَولٌ رابِعٌ ومَن ذهَبَ إلى هذا سَوَّى بينَ باطِنِ الكَفِّ وظاهِرِها (١).
(١) «الاستذكار» (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، و «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٠)، (٦/ ٤٣٣)، و «الكافي» (١/ ١٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ٦٥، ٦٦).