إذا اشتَراها بثَمانيةٍ مَثَلًا، يُخبِرُ بأنَّه اشتَراها بعَشَرةٍ، وباعها مُرابَحةً باثنَيْ عشَرَ، والسِّلعةُ قائِمةٌ، فإنْ حَطَّ البائِعُ ما كذَب به عليه، ورِبْحَه، فإنَّه يَلزَمُ المُشتَريَ البَيعُ، وإنْ لَم يَحُطَّ البائِعُ عنه فإنَّ المُشتَريَ يُخيَّرُ بينَ أنْ يَرُدَّ السِّلعةَ، ويأخُذَ ثَمَنَه، أو يأخُذَها بجَميعِ الثَّمنِ الذي وقَع البَيعُ به.
وهذا بخِلافِ الغِشِّ؛ فإنَّه لا يَلزَمُ المُشتَريَ البَيعُ، وإنْ حَطَّ بائِعُه عنه ما غَشَّه به، كما إذا اشتراها بثَمانيةٍ مَثَلًا، ويَرقُمُ عليها عَشَرةً، ثم يَبيعُها مُرابَحةً على الثَّمانيةِ؛ لِيُوهِمَ المُشتَريَ بأنَّه غلِطَ على نَفْسِه فهو غِشٌّ وخَديعةٌ، فالمُشتَري في حالةِ الغِشِّ مع قيامِ السِّلعةِ يُخيَّرُ بينَ أنْ يَتمسَّكَ بها بجَميعِ الثَّمنِ، أو يَرُدَّها ويَرجِعَ بثَمَنِه.
والغِشُّ: أنْ يُوهِمَ بوُجودِ مَفقودٍ مَقصودٍ وُجودُه في المَبيعِ، أو يَكتُمَ فَقْدَ مَوجودٍ مَقصودٍ فَقْدُه منه، كأنْ يَكتُمَ طُولَ إقامَتِه عندَه أو يَكتُبَ على السِّلعةِ ثَمَنًا أكثَرَ ممَّا اشتَراها به، ثم يَبيعَ على ما اشتَرَى به لِيُوهِمَ بأنَّه غلِط ونَحوِ ذلك، وهذا إنْ كانَتِ السِّلعةُ قائِمةً.
فإنْ فاتَتِ السِّلعةُ ففي حالةِ الغِشِّ بأنْ غَشَّ في بَيعِ المُرابَحةِ وفاتَتِ السِّلعةُ فإنَّ المُشتَريَ يُخيَّرُ بينَ أنْ يَدفَعَ الأقَلَّ مِنْ الثَّمنِ الذي بِيعَتْ به، أو قيمَتَها يَومَ قَبضِها مِنْ غيرِ ضَربِ رِبحٍ عليها.
وإنْ فاتَتِ السِّلعةُ في بَيعِ المُرابَحةِ في حالةِ الكَذِبِ، فإنَّ البائِعَ (١) يُخيَّرُ بينَ أخذِ الثَّمنِ الصَّحيحِ ورِبحِه، أو قيمَتِها يَومَ القَبضِ، ما لَم تَزِدْ على