للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيَّةُ: يَجِبُ على البائِعِ ما يَلي:

١ - أنْ يَصدُقَ البائِعُ في قَدْرِ الثَّمنِ الذي استَقَرَّ عليه العَقدُ، أو ما قامَ به المَبيعُ عليه فيما إذا أخبَرَ بذلك في بَيعِ المُرابَحةِ وفي صِفَتِه، كصِحَّةٍ وتَكسُّرٍ وخُلوصٍ وغِشٍّ.

٢ - أنْ يَصدُقَ في الأجَلِ؛ لأنَّ بَيعَ المُرابَحةِ مَبنيٌّ على الأمانةِ؛ لِاعتِمادِ المُشتَري نَظَرَ البائِعِ ورِضاه لِنَفْسِه ما رَضيَه البائِعُ مع زيادةٍ أوسَطَ، ولأنَّ الأجَلَ يُقابِلُه قِسطٌ مِنْ الثَّمنِ.

ولو واطَأ صاحِبُه فباعَه ما اشتَراه بعَشَرةٍ ثم اشتَراه مِنه بعِشرينَ لِيُخبِرَ به في المُرابَحةِ كُرِهَ ويثبُتُ الخيارُ.

ولو اشتَرَى شَيئًا بمِئةٍ ثم خرَج عن مِلكِه واشتَراه بخَمسينَ، وجَب الإخبارُ بالخَمسينَ.

٣ - ويَجِبُ أنْ يَصدُقَ في الشِّراءِ بالعَرضِ، فيَذكُرَ أنَّه اشتَراه بعَرضٍ قيمَتُه كذا، ولا يَقتصِرَ على ذِكرِ القيمةِ؛ لأنَّ البائِعَ بالعَرضِ يُشدِّدُ فَوقَ ما يُشدِّدُ البائِعُ بالنَّقدِ، وسَواءٌ في ذلك باعَه مُرابَحةً بلَفظِ الشِّراءِ أو بلَفظِ القيامِ.

وإنِ اشتَراه بدَيْنٍ على البائِعِ فإنْ كانَ مَليئًا غيرَ مُماطِلٍ، لَم يَجِبِ الإخبارُ به، وإنْ كانَ مُماطِلًا وجَب.

<<  <  ج: ص:  >  >>