للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه إذا كانَتِ الحَطيطةُ ممَّا يُشبِهُ حَطيطةَ البَيعِ، فإنْ لَم يُبيِّنْ فكَذَبَ فإنْ كانَتِ السِّلعةُ قائِمةً فإنَّ البَيعَ يَلزَمُ إنْ حَطَّ البائِعُ عن المُشتَري الزَّائِدَ ورِبْحَه، فإنْ لَم يَحُطَّ عنه خُيِّرَ المُشتَري في الرَّدِّ والإمضاءِ بما دَفَعَه مِنْ الثَّمنِ، وإنْ فاتَتِ السِّلعةُ خُيِّرَ المُشتَري في دَفعِ الثَّمنِ الصَّحيحِ أو القِيمةِ ما لَم تَزِدْ على الكَذِبِ.

٦ - ووجَب بَيانُ هِبةٍ لِبَعضِ الثَّمنِ إنِ اعتيدَتْ بينَ الناسِ، بأنْ تُشبِهَ عَطيةَ الناسِ، فإنْ لَم تُعتَدْ أو وهَب له جَميعَ الثَّمنِ قبلَ النَّقدِ أو بعدَه لَم يَجِبِ البَيانُ، فإنْ ترَك البَيانَ فكَذَبَ فإنْ كانَتْ قائِمةً وحَطَّ البائِعُ عن المُشتَري ما وهَب له مِنْ الثَّمنِ ورِبْحَه، لزِم البَيعُ، فإنْ فاتَتْ عندَ المُشتَري خُيِّرَ في دَفعِ القيمةِ أو الثَّمنِ الصَّحيحِ ورِبحِه ما لَم تَزِدِ القيمةُ على الكَذِبِ ورِبحِه.

٧ - تَبيينُ أنَّها ليسَتْ بَلَديَّةً إنْ كانَتِ الرَّغبةُ في البَلَديَّةِ أكثَرَ، وكذا عَكسُه إنْ كانَتِ الرَّغبةُ في غيرِها أكثَرَ، أو أنَّها مِنْ التَّرِكةِ، فلا بدَّ مِنْ بَيانِ كَونِها مِنْ سِلَعِ المِيراثِ؛ لأنَّ الناسَ كَثيرًا ما يَمتنِعونَ مِنْ الشِّراءِ في مِثلِ ذلك؛ فإنْ ذكَر لِلمُشتَري ودخَل عليه فلا كَلامَ، وإنْ لَم يُبيِّنْه كانَ غِشًّا فيُخيَّرُ المُشتَري بينَ الرَّدِّ والتَّماسُكِ بما نقَد مِنْ الثَّمنِ إنْ كانَ المَبيعُ قائِمًا، فإنْ فاتَ لزِمه بالأقَلِّ مِنْ الثَّمنِ والقيمةِ.

٨ - تَبيينُ الرُّكوبِ وتَبيينُ اللُّبسِ، بأنْ يُبيِّنَ أنَّه رَكِبَ الدَّابَّةَ ولَبِسَ الثَّوبَ إذا كانا مُنقَصَيْنِ؛ فإنْ ترَك بَيانَ الرُّكوبِ واللُّبسِ كانَ كَذِبًا (١).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ٢٦٥، ٢٧١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٦٦٠، ٦٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٧٦، ١٧٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٥٧، ٥٩)، و «منح الجليل» (٥/ ٣٧٠، ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>