وقالَ الشافِعيَّةُ: لو قالَ: بِعتُ بما اشتَرَيتُ، لَم يَدخُلْ فيه سِوَى الثَّمنِ.
وإذا قالَ: بِعتُ بما قامَ علَيَّ، دخَل في الثَّمنِ أُجرةُ الكَيَّالِ والدَّلَّالِ والحَمَّالِ والحارِسِ والقَصَّارِ والرَّفَّاءِ والطَّرَّازِ والصَّبَّاغِ وقيمةُ الصَّبغِ وتَطيينِ الدَّارِ، ودخَل سائِرُ المُؤَنِ التي تَلزَمُ لِلاستِرباحِ، وأُلحِقَ بها كِراءُ البَيتِ الذي فيه المَتاعُ، وأمَّا المُؤَنُ التي يُقصَدُ بها استِبقاءُ المِلْكِ دونَ الِاستِرباحِ، كعَلَفِ الدَّابَّةِ، فلا تَدخُلُ على الصَّحيحِ، ويقعُ ذلك في مُقابَلةِ الفَوائِدِ المُستَوفاةِ مِنْ المَبيعِ، لكنَّ العَلَفَ الزَّائِدَ على المُعتادِ لِلتَّسمينِ يَدخُلُ، وتَدخُلُ أُجرةُ الطَّبيبِ إنِ اشتَراه مَريضًا، فإنْ حدَث المَرَضُ عندَه فكالنَّفَقةِ، ويَقولُ في كلِّ هذا: قامَ علَيَّ بكذا، ولا يَقولُ: اشتَرَيتُ بكذا، أو ثَمَنُه كذا، لأنَّ ذلك كَذِبٌ.
لكنْ لو قَصَّرَ الثَّوبَ بنَفْسِه، أو كالَ أو حَمَلَ أو تَطوَّعَ به شَخصٌ، أو طَيَّنَ الدَّارَ بنَفْسِه، لَم تَدخُلْ أُجرَتُه فيه؛ لأنَّ السِّلعةَ إنَّما تُعَدُّ قائِمةً عليه بما بَذَلَ، وكذا لو كانَ البَيتُ مِلكَه أو تَبرَّعَ أجنَبيٌّ بالعَمَلِ، أو بإعارةِ البَيتِ، فإنْ أرادَ استِدراكَ ذلك فطَريقُه أنْ يَقولَ: اشتَرَيتُ، أو قامَ علَيَّ بكذا وعَمِلتُ فيه ما أُجرَتُه كذا، وقد بِعتُكَه بهما وبرِبحِ كذا (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: إذا عَمِلَ المُشتَري فيها عَمَلًا مثلَ أنْ يُقصِّرَها أو يَرِفَّها أو يُجمِّلَها أو يَخيطَها، فهذه مَتَى أرادَ أنْ يَبيعَها مُرابَحةً أخبَرَ بالحالِ على وَجْهِه، سَواءٌ عَمِلَ ذلك بنَفْسِه أو استَأجَرَ مَنْ عَمِلَه، هذا ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ؛ فإنَّه قالَ: يُبيِّنُ ما اشتَراه وما لزِمه، ولا يَجوزُ أنْ يَقولَ تَحصَّلتْ علَيَّ بكذا؛