وأمَّا بَيعُه وَضيعةً مِمَّنْ العَرضُ في يَدِه ومِلكِه؛ فالحُكمُ فيه على عَكسِ المُرابَحةِ: وهو أنَّه إنْ جعَل الوَضيعةَ شَيئًا مُتميِّزًا عن رَأسِ المالِ مَعلومًا كالدَّراهِمِ ونَحوِها، لا يَجوزُ، لأنَّه يَحتاجُ إلى حَطِّ ذلك القَدْرِ عن رَأسِ المالِ، وهو مَجهولٌ.