للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ أبو جَعفَرٍ الطَّبَريُّ : وأجمَعوا على أنَّ بَيعَ المُرابَحةِ جائِزٌ (١).

وقالَ الكاسانيُّ : بَيعُ المُرابَحةِ والتَّوليةِ والإشراكِ والوَضيعةِ، الأصلُ في هذه العُقودِ عُموماتُ البَيعِ مِنْ غيرِ فَصلٍ بينَ بَيعٍ وبَيعٍ، وقالَ اللَّهُ عَزَّ شَأنُه: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] وقال : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، والمُرابَحةُ ابتِغاءٌ لِلفَضلِ مِنْ البَيعِ نَصًّا.

وَرُويَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ لمَّا أرادَ الهِجرةَ اشتَرَى سَيِّدُنا أبو بَكرٍ بَعيرَيْنِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ : «وَلِّني أحَدَهما»، فقالَ سَيِّدُنا أبو بَكرٍ : هو لَكَ بغيرِ شَيءٍ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ : «أمَّا بغيرِ ثَمَنٍ فلا»، فدَلَّ طَلَبُ التَّوليةِ على جَوازِها.

وَرُويَ أنَّ سَيِّدَنا أبا بَكرٍ اشتَرَى بِلالًا فأعتَقَه؛ فقالَ له رَسولُ اللَّهِ : «الشَّركةَ يا أبا بَكرٍ»، فقالَ : يا رَسولَ اللَّهِ قد أعتَقتُه. فلو لَم تَكُنِ الشَّرِكةُ مَشروعةً لَم يَكُنْ لِيَطلُبَها رَسولُ اللَّهِ .


(١) «اختلاف الفقهاء» ص (٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>