فأمَّا السُّؤالُ الأوَّلُ: الذي هو رِبًا حَرامُ المُحرَّمُ بالِاتِّفاقِ، وهو أنْ يُراوِضَ الرَّجُلُ على ثَمَنِ السِّلعةِ التي يُساوِمُه فيها، لِيَبيعَها منه، ثم على ثَمَنِه الذي يَشتَريها منه بعدَ ذلك نَقدًا، أو يُراوِضَه على رِبحِ السِّلعةِ التي يَشتَريها له مِنْ غيرِه؛ فيَقولَ له: اشتَرِها منه على أنْ أُربِحَكَ فيها كذا، أو لِلعَشَرةِ كذا، قالَ ابنُ حَبيبٍ: فهذا حَرامٌ.
قالَ: وكذلك لو قالَ له: اشتَرِها وأنا أُربِحُكَ، وإنْ لَم يُسَمِّ ثَمَنَها، قالَ: وذلك كُلُّه رِبًا، ويُفسَخُ، وليسَ فيه إلَّا رَأسُ المالِ.
وأمَّا السُّؤالُ الثاني: وهو المَكروهُ؛ فمِثلُ أنْ يَقولَ له: اشتَرِ سِلعةَ كذا وكذا، وأنا أُربِحُكَ فيها، مِنْ غيرِ مُراوَضةٍ ولا تَسميةِ رِبحٍ، أو لا يُصرِّحَ بذلك، ولكنْ يُعرِّضُ به، قالَ ابنُ حَبيبٍ: فهذا يُكرَهُ.
قالَ ابنُ نافِعٍ عن مالِكٍ: ولا أُبلِّغُ به الفَسخَ.
وقالَ فَضلُ بنُ سَلَمةَ: وهذا على قَولِ ابنِ القاسِمِ: والذي يَجِبُ أنْ يُفسَخَ شِراءُ الأمرِ.
وكذلك كَرِهوا أنْ يَقولَ له: لا يَحِلُّ لي أنْ أُعطيَكَ ثَمانينَ في مِئةٍ.
وأمَّا السُّؤالُ الثالِثُ: وهو الجائِزُ؛ فمِثلُ ألَّا يَتَواعَدَ معه على شَيءٍ، لا يُفاوِضُ مع المُشتَري فيه، كالرَّجُلِ يَقولُ لِلرَّجُلِ: أعندَكَ سِلعةُ كذا؟ فيَقولُ: لا؛ فيَنقلِبُ منه على غيرِ مُواعَدةٍ، فيَشتَريها التاجِرُ، ثم يُبقي صاحِبُه تلك السِّلعةَ: فهذا جائِزٌ له أنْ يَبيعَها منه بما شاءَ، وبه قالَ مُطرِّفٌ.