قالوا: وحَديثُ المُصَرَّاةِ يَجِبُ ألَّا يُوجِبَ عَمَلًا لِمُفارَقَتِه الأُصولَ، وذلك أنَّه مُفارِقٌ لِلأُصولِ مِنْ وُجوهٍ، منها: أنَّه مُعارِضٌ لقولِه ﷺ: «الخَراجُ بالضَّمانِ»، وهو أصلٌ مُتَّفقٌ عليه.
ومنها: أنَّ فيه مُعارَضةَ مَنعِ بَيعِ طَعامٍ بطَعامٍ نَسيئةً، وذلك لا يَجوزُ باتِّفاقٍ.
ومنها: أنَّ الأصلَ في المُتلَفاتِ إمَّا القِيَمُ وإمَّا المِثلُ، وإعطاءُ صاعٍ مِنْ تَمرٍ في لَبَنٍ ليسَ قيمةً ولا مِثلًا (١).
وقد تَقدَّمتِ المَسألةُ بتَمامِها في حُكمِ البُيوعِ المَنهيِّ عنها.
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٧٤)، و «البحر الرائق» (٦/ ٥١)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤)، و «مجمع الضمانات» (٤٩١)، و «المدونة» (٤/ ٣٠٠) وما بعدها. و «التمهيد» (٨/ ٢٠٤، ٢١٧)، و «الاستذكار» (٦/ ٥٣٢، ٥٣٧)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٢٧٦، ٢٨٠)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٢)، و «البيان والتحصيل» (٧/ ٣٥٠، ٣٥٣)، و «منح الجليل» (٥/ ١٦١)، و «الأم» (٣/ ٥٩، ٦٠)، و «الحاوي الكبير» (٥/ ٢٣٧، ٢٤١)، و «شرح السنة» (٨/ ١٢٥، ١٢٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١١٩، ١٢٤)، و «شرح مسلم» (١٠/ ١٦٥، ١٦٧)، و «طرح التثريب» (٦/ ٥٨، ٥٩)، و «المغني» (٤/ ١٠٤، ١٠٤)، و «الكافي» (٢/ ٨٠)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٦١، ٦٤)، و «الفروع» (٤/ ٩٣، ٩٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و «عقد الجواهر» (٢/ ٤٧٥، ٤٧٧)، و «فتح الباري» (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute