للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاصِلُه أنْ تُقوَّمَ كلُّ سِلعةٍ بمُفرَدِها، وتُنسَبَ قيمةُ المَعيبِ إلى الجَميعِ، ويَرجِعَ بما يَخُصُّ المَعيبَ مِنْ الثَّمنِ، ويَرجِعَ بالقيمةِ إنْ كانَ الثَّمنُ سِلعةً، والمَعنَى أنَّ ثَمَنَ الأثوابِ العَشَرةِ المُتقدِّمةِ في مِثالِنا إذا وقَع بسِلعةٍ، كدارٍ تُساوي يَومَ البَيعِ مِئةً، فيَرجِعَ بقيمةِ عُشرِها، عَشَرةٍ، أو خُمُسِها، عِشرينَ، أو ثَلاثةِ أعشارِها، ثَلاثينَ.

إلَّا أنْ يَكونَ البَعضُ المَعيبُ هو الأكثَرَ، فلا يَرُدَّ بَعضَ المَبيعِ بحِصَّتِه، بَلْ إنَّما يَجِبُ أنْ يَتَمسَّكَ بجَميعِ الثَّمنِ أو يَرُدَّ الجَميعَ.

والمُرادُ بالأكثَرِ ثَمَنًا أنْ يَنوبَه مِنْ الثَّمنِ أكثَرُ مِنْ النِّصفِ، ولو يَسيرًا، ومَحَلُّ مَنعِ التَّمسُّكِ بالأقَلِّ حيثُ كانَ المَبيعُ كُلُّه قائمًا.

وخُلاصةُ قَولِ المالِكيَّةِ أنَّه يَجوزُ رَدُّ المَعيبِ والرُّجوعُ بحِصَّتِه مِنْ الثَّمنِ، إذا كانَ الثَّمنُ عَينًا أو مِثليًّا؛ فإنْ كانَ سِلعةً فإنَّه يَرجِعُ بما يَنوبُ السِّلعةَ المَعيبةَ مِنْ قيمةِ السِّلعةِ التي هي الثَّمنُ؛ لِضَرَرِ الشَّرِكةِ، وهذا إذا لَم تَكُنِ السِّلعةُ المَعيبةُ وَجهَ الصَّفقةِ؛ فإنْ كانَتْ فليسَ لِلمُشتَري إلَّا رَدُّ الجَميعِ أو الرِّضا بالجَميعِ.

قالَ المَوَّاقُ في «التَّاجِ والإكليلِ»: ابنُ يُونُسَ: القَضاءُ فيمَنِ ابتاعَ أشياءَ في صَفقةٍ فألفَى ببَعضِها عَيبًا بعدَ أنْ قبَضها؛ فليسَ له إلَّا رَدُّ المَعيبِ بحِصَّتِه مِنْ الثَّمنِ إلَّا أنْ يَكونَ المَعيبُ وَجهَ الصَّفقةِ، وفيه رَجاءُ الفَضلِ؛ فليسَ له إلَّا الرِّضا بالعَيبِ بجَميعِ الثَّمنِ، أو أنْ يَرُدَّ جَميعَ الصَّفقةِ.

وكذلك مَنْ باعَ أصنافًا مُختلِفةً فوجَد بصِنفٍ منها عَيبًا؛ فإنْ كانَ وَجهَ الصَّفقةِ فليرُدَّ الجَميعَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>