وصورةُ الرُّجوعِ بالنُّقصانِ: أنْ يُقوَّمَ المَبيعُ وليسَ به العَيبُ القَديمُ، ويُقوَّمَ وبه ذلك العَيبُ؛ فيُنظَرُ إلى ما نقَص مِنْ قيمَتِه لِأجْلِ العَيبِ، ويُنسَبُ مِنْ القيمةِ السَّليمةِ؛ فإنْ كانَتِ النِّسبةُ العُشرَ رجَع بعُشرِ الثَّمنِ، وإنْ كانَتِ النِّصفَ فبِنِصفِه، بَيانُه إذا اشتَرَى ثَوبًا بعَشَرةِ دَراهِمَ وقيمَتُه مِئة دِرهَمٍ، واطَّلَعَ على عَيبٍ يَنقُصُه عَشَرةَ دَراهِمَ وقد حدَث به عَيبٌ آخَرُ فإنَّه يَرجِعُ على البائِعِ بعُشرِ الثَّمنِ، وذلك دِرهَمٌ، وإنْ كانَ يُنْقَصُ مِنْ قيمَتِه لِأجْلِ العَيبِ عِشرونَ رجَع بخُمسِ الثَّمنِ، وهو دِرهَمانِ، ولو اشتَراه بمِئتَيْنِ وقيمَتُه مِئةٌ ويَنقُصُ مِنْ قيمَتِه لِأجْلِ العَيبِ عَشَرةٌ فإنَّه يَرجِعُ بعُشرِ الثَّمنِ، وذلك عِشرونَ، ولو كانَ العَيبُ يُنقِصُه عِشرينَ رجَع بخُمسِ الثَّمنِ، وذلك أربَعونَ (١).
(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٦٣، ٦٤)، و «اللباب» (١/ ٣٧٣)، و «الهداية» (٣/ ٣٧)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٣٦٥)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٣٤)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٨٣).