للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى النَّبيِّ فرَدَّه عليه، فقالَ الرَّجُلُ: يا رَسولَ اللَّهِ، قد استَغَلَّ غُلامي. فقالَ رَسولُ اللَّهِ : «الخَراجُ بالضَّمانِ»، وفي رِوايةٍ: فقالَ البائِعُ: غَلَّةُ عَبدي، فقالَ النَّبيُّ : «الغَلَّةُ بالضَّمانِ» (١)، يَعني: أنَّ غَلَّةَ الشَّيءِ تَكونُ لِمَنْ ضَمانُه عليه، وضَمانُ المَبيعِ بعدَ العَقدِ يَكونُ على المُشتَري، واسم الغَلَّةِ يقعُ على الثَّمرةِ والوَلَدِ وغيرِ ذلك.

والنَّوعُ الثاني: أنْ تَكونَ الزِّيادةُ مِنْ عَينِ المَبيعِ، كالوَلَدِ والثَّمرةِ واللَّبَنِ، فقد اختلَف الفُقهاءُ فيها على ثَلاثةِ أقوالٍ:

القَولُ الأوَّلُ: وهو قَولُ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ في المَذهبِ: أنَّ هذه الزِّيادةَ تَكونُ لِلمُشتَري أيضًا، ويُرَدُّ الأصلُ دُونَها؛ لأنَّه حادِثٌ في مِلكِ المُشتَري فلَم يَمنَعِ الرَّدَّ، كما لو كانَ في يَدِ البائِعِ، وكالكَسبِ؛ ولأنَّه نَماءٌ مُنفصِلٌ؛ فجازَ رَدُّ الأصلِ بدُونِه، كالكَسبِ.

ولأنَّ النَّماءَ إنَّما مُوجِبُه المِلْكُ، لا العَقدُ، ولو كانَ مُوجِبًا لِلعَقدِ لَعادَ إلى البائِعِ بالفَسخِ (٢).

قال جَلالُ الدِّينِ المَحَلّي : الزِّيادةُ المُنفصِلةُ كالوَلَدِ والثَّمرةِ والأُجرةِ الحاصِلةِ مِنْ المَبيعِ لا تَمنَعُ الرَّدَّ بالعَيبِ، وهي لِلمُشتَري إنْ رَدَّ المَبيعَ.


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أحمد (٢٤٥٥٨)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٢).
(٢) «المغني» (٤/ ١٠٩)، و «التعليقة الكبرى» (٣/ ٤٥٥، ٤٦٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٤١، ١٤٢)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٥١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>