للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَميعَ الثَّمنِ، وإنْ شاءَ لَم يَقبَلْ؛ لأنَّه تَعيَّبَ بعَيبٍ زائِدٍ، ورَدَّ على المُشتَري حِصَّةَ المَعيبِ جَبرًا لِحَقِّه، وإنْ وجَد بَعضَه فاسِدًا فعلى هذا التَّفصيلِ أيضًا؛ لأنَّه إنْ لَم يَكُنْ لِقِشرِه قيمةٌ رجَع على البائِعِ بحِصَّتِه مِنْ الثَّمنِ، وإنْ كانَ لِقِشرِه قيمةٌ رجَع بحِصَّةِ العَيبِ دونَ القِشرِ، اعتِبارًا لِلبَعضِ بالكُلِّ، إلَّا إذا كانَ الفاسِدُ مِنه قَليلًا قَدْرَ ما لا يَخلو مِثلُه عن مِثلِه، فلا يُرَدُّ ولا يُرجَعُ بشَيءٍ، واللَّهُ أعلَمُ (١).

وقالَ البَغداديُّ : ولو اشتَرَى بِطِّيخًا فكَسَرَ واحِدةً مِنها بعدَ القَبضِ فوجَدها فاسِدةً لا يُنتفَعُ بها، كانَ له أنْ يَرجِعَ بحِصَّتِها مِنْ الثَّمنِ، ولا يَرُدَّ غيرَها، إلَّا أنْ يُقيمَ البَيِّنةَ على فاسِدِ ما بَقيَ.

وليسَ البِطِّيخُ في هذا كالجَوزِ؛ لأنَّ الجَوزَ كشَيءٍ واحِدٍ، وإذا كانَ بَعضُ الجَوزِ فاسِدًا لا يُنتفَعُ به، يُرَدُّ الكُلُّ، وكذا اللَّوزُ والبُندُقُ والفُستُقُ والبَيضُ، وأمَّا البِطِّيخُ والرُّمَّانُ والسَّفَرجَلُ والخيارُ، فلا تُرَدُّ غيرُ الواحِدةِ الفاسِدةِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : إذا اشتَرَى ما مأكولُه في جَوفِه، كالرانِجِ والبِطِّيخِ والرُّمَّانِ والجَوزِ واللَّوزِ والبُندُقِ والبَيضِ، فكَسَرَه فوجَده فاسِدًا، نُظِرَ إنْ لَم يَكُنْ لِفاسِدِه قيمةٌ، كالبَيضةِ المَذِرةِ التي لا تَصلُحُ لِشَيءٍ، والبِطِّيخةِ شَديدةِ التَّغيُّرِ، رجَع بجَميعِ الثَّمنِ، نصَّ عليه -أي: الشافِعيُّ-، وكَيفَ طَريقُه؟ قالَ مُعظَمُ الأصحابِ: يَتبيَّنُ فَسادُ البَيعِ لِوُرودِه على غيرِ مُتقوَّمٍ.


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٨٤).
(٢) «مجمع الضمانات» (٥٢٢)، و «الاختيار» (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>