للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَصَلتِ السِّلعةُ سَليمةً في يَدِ المُشتَري؛ إذ العَيبُ لَم يَحدُثْ إلَّا بعدَ التَّسليمِ (١).

٢ - أنْ يَكونَ المُشتَري غيرَ عالِمٍ بالعَيبِ عندَ العَقدِ والقَبضِ؛ فإنْ كانَ عالِمًا به عندَ أحَدِهما فلا خيارَ له؛ لأنَّه يَكونُ راضيًا به دِلالةً؛ لأنَّ الإقدامَ على الشِّراءِ مع العِلمِ بالعَيبِ رِضًا به دِلالةً، وكذا إذا لَم يَعلَم عندَ العَقدِ، ثم عَلِمَ بعدَه قبلَ القَبضِ؛ لأنَّ تَمامَ الصَّفقةِ مُتعلِّقٌ بالقَبضِ؛ فكانَ العِلمُ عندَ القَبضِ كالعِلمِ عندَ العَقدِ، وهذا ممَّا لا خِلافَ فيه بينَ الفُقهاءِ.

قالَ السُّبكيُّ : إنْ كانَ عالِمًا بالعَيبِ فلا خِلافَ أنَّه لا يثبُتُ له الخيارُ؛ لِرِضاه بالعَيبِ … قالَ ابنُ حَزمٍ في كِتابِ مَراتِبِ الإجماعِ: واتَّفَقوا على أنَّه إذا بيَّن له البائِعُ عَيبًا فيه وحَدَّ مِقدارَه ووَقَفَه عليه، إنْ كانَ في جِسمِ المَبيعِ فرَضيَ بذلك المُشتَري فقد لزِمه، ولا رَدَّ له بذلك العَيبِ (٢).

٣ - ألَّا يَزولَ العَيبُ قبلَ الفَسخِ، فإنِ اشتَرَى حَيَوانًا مَريضًا ولَم يَفسَخِ البَيعَ، ثم زالَ المَرَضُ على وَجْهٍ تُؤمَنُ معه العَودةُ عادةً فليسَ له الفَسخُ بسَبَبِ المَرَضِ؛ لأنَّه زالَ قبلَ أنْ يَرُدَّه؛ لأنَّ الخيارَ ثبَت لِدَفعِ الضَّرَرِ، وقد زالَ الضَّرَرُ؛ لأنَّ الرَّدَّ إنَّما هو لِلعَيبِ -فهو سَبَبُه- والمَعقودُ عليه أضحى سَليمًا، فلا قيامَ لِلخيارِ مع سَلامَتِه، وهذا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٧٥)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٣٨١)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٦٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١١٩)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٩٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٥٣)، و «الروض المربع» (١/ ٥٦٤).
(٢) «تكملة المجموع» (١٢/ ١٢١)، و «مراتب الإجماع» ص (٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>