العَيبِ -وإنْ كانَ أجنبيًّا-، كما في قِصَّةِ واثِلةَ بنِ الأسقَعِ، ولَه حالاتٌ ثَلاثٌ:
إحداها: أنْ يَعلَمَ أنَّ البائِعَ أعلَمَ المُشتَريَ بذلك، فلا يَجِبُ عليه الإعلامُ في هذه الحالةِ؛ لِحُصولِ المَقصودِ بإعلامِ البائِعِ.
الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَعلَمَ أو يَظُنَّ أو يَتوهَّمَ أنَّ البائِعَ لَم يُعلِمْه، فيَجِبُ عليه؛ لِإطلاقِ الحَديثِ، ولِقِصَّةِ واثِلةَ؛ فإنَّه استَفسَرَ مِنْ المُشتَري، هل أعلَمَه البائِعُ؛ فدَلَّ على أنَّه لَم يَكُنْ جازِمًا بعَدَمِ إعلامِه، وذلك لأنَّه مِنْ جُملةِ النُّصحِ، لكنَّ هذا إنَّما يَكونُ إذا كانَ التَّوهُّمُ بمُحتمَلِه؛ فلو وَثِقَ بالبائِعِ؛ لِدِينِه، وغلَب على ظَنِّه أنَّه يَعلَمُ المُشتَري به، وهي الحالةُ الثالِثةُ، فيُحتمَلُ أنْ يُقالَ: لا يَجِبُ عليه الإعلامُ في هذه الحالةِ؛ لِظاهِرِ حالِ البائِعِ، وخَشيةً مِنْ التَّعرُّضِ لِإيغارِ صَدرِه، والبائِعُ يَتوهَّمُه أنَّه أساءَ الظَّنَّ به، ويُحتمَلُ أنْ يُقالَ: إنَّه يَجِبُ الِاستِفسارُ، كما فعَل واثِلةُ بنُ الأسقَعِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الإعلامِ، ولا يَجِدونَ في الِاستِفسارِ مع عُمومِ الحَديثِ في وُجوبِ التَّبيينِ، هذا كُلُّه إذا كانَ البائِعُ عالِمًا بالعَيبِ؛ فإنْ كانَ الأجنَبيُّ عالِمًا به وَحدَه وجَب عليه البَيانُ لِكُلٍّ.
وأمَّا وَقتُ الإعلامِ ففي حَقِّ البائِعِ قبلَ البَيعِ؛ فلو باعَ مِنْ غيرِ إعلامٍ عَصى، كما تَقدَّمَ، وفي حَقِّ الأجنَبيِّ قبلَ البَيعِ أيضًا عندَ الحاجةِ، فإنْ لَم يَكُنْ حاضِرًا عندَ البَيعِ، أو لَم يَتيسَّرْ له وجَب عليه الإعلامُ بعدَه؛ لِيَرُدَّ بالعَيبِ، كما فعَل واثِلةُ، ولا يَجوزُ له تَأخيرُ ذلك عن وَقتِ حاجةِ المُشتَري إليه، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ (١).