للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ ضَمانِ المُشتَري؛ فوجَب أنْ يَكونَ الخَراجُ مِنْ حَقِّهِ (١).

وأمَّا الإجماعُ فقالَ ابنُ المُنذِرِ : وقد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ اشتَرَى سِلعةً ووجَد بها عَيبًا كانَ عندَ البائِعِ لَم يَعلَم به المُشتَري أنَّ له الرَّدَّ (٢).

وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : وأجمَعوا على أنَّ مَنْ ابتاعَ سِلعةً ثم وجَد بها عَيبًا كانَ له رَدُّها به، نقَد الثَّمنَ قبلَ ذلك أو لَم يَنقُدْ.

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ الجَميعُ على أنَّ مَنْ اشتَرَى سِلعةً له الرَّدُّ بالعَيبِ إذا ظهَر له بعدَ ذلك.

وقالَ أيضًا: وكُلُّ مَنْ اشتَرَى حَيَوانًا أو سِلعةً أو ضَيعةً فوجَد بالمَبيعِ عَيبًا، إنْ شاءَ رَدَّ، وإنْ شاءَ أمسَكَ، قَرُبتِ المُدَّةُ أو طالَتْ، ولا تَنازُعَ بينَ أهلِ العِلمِ في ذلك (٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : إلَّا أنْ يَجِدَ بالسِّلعةِ عَيبًا فيَرُدَّها به، أو يَكونَ قد شرَط الخيارَ لِنَفْسِه مُدَّةً مَعلومةً فيَملِكَ الرَّدَّ أيضًا، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في ثُبوتِ الرَّدِّ بهذَيْنِ الأمرَيْنِ (٤).

وقالَ أيضًا: متى عَلِمَ بالبَيعِ عَيبًا لَم يَكُنْ عالِمًا به فلَه الخيارُ بينَ الإمساكِ والفَسخِ، سَواءٌ كانَ البائِعُ عَلِمَ العَيبَ فكتَمه، أو لَم يَعلَم، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا، ولأنَّ إثباتَ النَّبيِّ الخيارَ بالتَّصريةِ تَنبيهٌ على ثُبوتِه بالعَيبِ،


(١) «معالم السنن» (٣/ ١٤٧).
(٢) «الإقناع» (١/ ٢٦٢، ٢٦٣).
(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٤/ ١٧٢٩، ١٧٣٣) رقم (٣٣٧٢، ٣٣٧٨، ٣٣٨٠).
(٤) «المغني» (٤/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>