للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَنا: أنَّ هذا يُروَى عن عمرَ ، ولأنَّه علَّق رَفعَ العِقدِ بأمْرٍ يَحدُثُ في مُدَّةِ الخيارِ جازَ، كما لو شرَط الخيارَ، ولأنَّه نَوعُ بَيعٍ جازَ أنْ يَنفسِخَ بتَأخيرِ القَبضِ، كالصَّرفِ، ولأنَّ هذا بمَعنَى شَرطِ الخِيارِ؛ لأنَّه كما يَحتاجُ إلى التَّرَوِّي في البَيعِ هل يوافِقُه أو لا، يَحتاجُ إلى التَّرَوِّي في الثَّمنِ هل يَصيرُ مَنقودًا أو لا؟ فهُما سِيَّانِ في المَعنَى، مُتغايِرانِ في الصُّورةِ، إلَّا أنَّه في الخيارِ يَحتاجُ إلى الفَسخِ، وههُنا يَنفسِخُ إذ لَم يَنقُدْ؛ لأنَّه جعَله كذلك (١).


(١) «المغني» (٤/ ٢٣)، وباقي المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>