وإنْ باعَه على أنَّه إنْ لَم يَنقُدْه الثَّمنَ في ثَلاثةِ أيامٍ فلا بَيعَ بينَهما؛ فاختلَف العُلماءُ فيه، فمنَعه الشافِعيَّةُ وأجازَه الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ.
وقالَ الشافِعيَّةُ: فإنْ باعَه على أنَّه إنْ لَم يَنقُدْه الثَّمنَ في ثَلاثةِ أيامٍ فلا بَيعَ بينَهما؛ فإنَّ هذا ليسَ بشَرطٍ لِلخيارِ، بل هو شَرطٌ فاسِدٌ، ويَفسُدُ به البَيعُ.
وكذلك إنْ قالَ البائِعُ:«بِعتُكَ على أنِّي إذا رَدَدتُ الثَّمنَ بعدَ الثَّلاثةِ فلا بَيعَ بينَنا» فإنَّ هذا ليسَ بشَرطٍ لِلخيارِ، بل هو شَرطٌ فاسِدٌ يَبطُلُ به البَيعُ؛ لأنَّه علَّق فَسخَ العَقدِ على شَرطٍ؛ فلَم يَصحَّ، كما لو علَّقه بقُدومِ زَيدٍ، ولأنَّه إذا لَم يَجُزْ تَعليقُ تَمامِه على غَرَرٍ لَم يَجُزْ فَسخُه على غَرَرٍ.
وقالَ أبو حَنيفةَ: يَصحُّ البَيعُ، ويَكونُ في المَسألةِ الأُولَى إثباتُ الخيارِ لِلمُشتَري وَحدَه، وفي الأُخرى إثباتُ الخيارِ لِلبائعِ وَحدَه.
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإنْ قالَ: بِعتُكَ على أنْ تَنقُدَني الثَّمنَ إلى ثَلاثةٍ أو مُدَّةٍ مَعلومةٍ، وإلَّا فلا بَيعَ بينَنا، فالبَيعُ صَحيحٌ، نُصَّ عليه، وبه قالَ أبو حَنيفةَ والثَّوريُّ وإسحاقُ ومُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ، وبه قالَ أبو ثَورٍ إذا كانَ الشَّرطُ إلى ثَلاثةٍ، وحُكيَ مِثلُ قَولِه عن ابنِ عمرَ ﵁.