والنادِرُ المَذيُ والوَديُ، والدُّودُ والحَصى وسَلسُ البَولِ، ودَمُ المُستحاضةِ، وقد اختَلَفوا في وُجوبِ الوُضوءِ منه، فمَذهبُ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ وُجوبُ الوُضوءِ منه كالمُعتادِ.
وقالَ مالِكٌ: لا وُضوءَ منه استِدلالًا بقَولِه ﷺ: «لا وُضوءَ إلا مِنْ صَوتٍ أو رِيحٍ» يَعني المُعتادَ كالصَّوتِ والرِّيحِ فدَلَّ على انتِفائِه من النادِرِ، وقالَ النَّبيُّ ﷺ للمُستَحاضةِ:«صلِّي ولو قطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ قَطرًا»، فلم يُنقَضْ وُضوؤُها بدَمِ الاستِحاضةِ لكَونِه نادِرًا، قالَ: ولأنَّ الخارجَ المُعتادَ إذا خرَجَ من غيرِ مَخرجِ الحَدثِ المُعتادِ لم يَجبِ الوُضوءُ؛ لكَونِه نادِرًا وجَبَ إذا خرَجَ غيرُ المُعتادِ من مَخرجٍ مُعتادٍ ألَّا يُوجبَ الوُضوءَ لكَونِه نادِرًا.