للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَت أرضًا فبَنى فيها أو غرسَ، مَنعتِ الرَّدَّ إجماعًا، ويَنفُذُ البَيعُ؛ فإنْ كانَت مُنفصلةً مُتولَّدةً منها كالوَلَدِ واللَّبنِ والثَّمرِ والأرشِ والعُقرِ، مَنعتِ الرَّدَّ أيضًا، وبطَل خِيارُه ونَفذَ البَيعُ.

وإن كانَت مُنفصلةً غيرَ مُتولَّدةٍ منه، كالكَسبِ والهِبةِ والغَلَّةِ لا يُمنَعُ الرَّدُّ، وهو على خِيارِه، إلَّا أنَّه إذا اختارَ البَيعَ فالزِّيادةُ له مع الأصلِ إجماعًا، وإنِ اختارَ الفَسخَ يُرَدُّ الأصلُ مع الزِّيادةِ عندَ أبي حَنيفةَ، وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يُرَدُّ الأصلُ لا غيرُ، والزِّيادةُ لِلمُشتَري؛ لأنَّ مَذهبَهما أنَّ المبيعَ يَدخُلُ في مِلكِه، وعندَ أبي حَنيفةَ لا يَدخُلُ في مِلكِه، فتَكونُ الزَّوائدُ حاصِلةً مِنْ مِلكِ البائعِ، فيَلزمُه رَدُّها إليه (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: الغَلَّةُ الحاصِلةُ في أيَّامِ الخيارِ الكائِنةِ على المَبيعِ كاللَّبَنِ والبَيضِ والثَّمرةِ لِلبائِعِ، وكذلك الأرشُ المَأخوذُ مِنْ الأجنَبيِّ الجاني على المَبيعِ في أيَّامِ الخيارِ لِلبائِعِ، وإذا أخَذ البائِعُ أرْشَ الجِنايةِ يُخيَّرُ المُشتَري حينَئذٍ إمَّا أنْ يَأخُذَه مَعيبًا مَجَّانًا، وإمَّا أنْ يَرُدَّ ولا شَيءَ عليه.

وما تَصدَّقَ به أو وَهبَ لِلعَبدِ في أيَّامِ الخيارِ فلِلبائِعِ أيضًا، وعليه النَّفَقةُ في أيَّامِ الخِيارِ.

وأمَّا الوَلَدُ فلِلمُشتَري، ولا يَكونُ لِلبائِعِ؛ لأنَّه ليسَ بغَلَّةٍ، فهو كجُزءٍ مِنْ المَبيعِ، ومِثلُه الصُّوفُ، تَمَّ أو لا (٢).


(١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٨).
(٢) «تحبير المختصر» (٣/ ٥٩١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٤/ ١٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٢١)، و «منح الجليل» (٥/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>