للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُتبَ في رَقٍّ ثم طُبعَ بطابَعٍ، فلم يُكسَرْ إلى يَومِ القيامةِ» (١)، أي: لم يَتطرَّقْ إليه إِبطالٌ، أي: يُصانُ به صاحِبُه من تَعاطي مُبطِلٍ.

وقالَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ: يُسنُّ أنْ يَقولَ بعدَ الوُضوءِ: وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على مُحمدٍ وآلِ مُحمدٍ.

قالَ البُهوتيُّ : والحِكمةُ في خَتمِ الوُضوءِ والصَّلاةِ وغيرِهما بالاستِغفارِ -كما أشارَ إليه ابنُ رَجبٍ في تَفسيرِ سُورةِ النَّصرِ- أنَّ العِبادَ مُقصِّرون عن القيامِ بحُقوقِ اللهِ كما يَنبَغي، وعن أَدائِها على الوَجهِ اللَّائِقِ بجَلالِه وعَظمتِه، وإنَّما يُؤدُّونَها على قَدرِ ما يُطيقونَه، فالعارِفُ يَعرفُ أنَّ قَدْرَ الحَقِّ أعلَى وأجَلُّ من ذلك، فهو يَستَحْيِي من عَملِه ويَستغفِرُ من تَقصيرِه فيه كما يَستغفِرُ غيرُه من ذُنوبِه وغَفلاتِه.

قالَ: والاستِغفارُ يَرِدُ مُجرَّدًا ومَقرونًا بالتَّوبةِ، فإنْ ورَدَ مُجرَّدًا دخَلَ فيه طلَبُ وِقايةِ شَرِّ الذَّنبِ الماضي بالدُّعاءِ والنَّدمِ عليه، ووِقايةِ شَرِّ الذَّنبِ


(١) رواه النسائي (٩٩٠٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٧٥٢)، وقالَ: صَحيحٌ على شَرطِ مُسلمٍ، ووافَقَه الذَّهبيُّ، ورَواه الطَّبرانِيُّ في «الأوسط» (٢/ ١٢٣)، وقالَ الهَيثَميُّ في «المجمعِ» (١/ ٢٣٩) رَواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» ورِجالُه رِجالُ الصَّحيحِ. لكنْ رجَّحَ النَّسائيُّ وَقفَه على أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قالَ الألبانِيُّ في «الصَّحيحةِ» (٥/ ٣٣٢): ولا شَكَّ أنَّ الوَقفَ أصَحُّ إِسنادًا، لكنْ قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: مِثلُه لا يُقالُ من قِبَلِ الرأيِ، فله حُكمُ المَرفوعِ.
قالَ الشَّيخُ الألبانِيُّ: والخُلاصةُ أنَّ الحَديثَ صَحيحٌ بمَجموعِ طُرقِه المَرفوعةِ، والمَوقوفُ لا يُخالِفُه؛ لأنَّه لا يُقالُ بمُجردِ الرأيِ كما تقدَّمَ عن الحافِظِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>