للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ رَسولُ اللَّهِ : «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَم يَتفَرَّقا»، ما أُراكُما افتَرَقتُما (١).

ومِن طَريقِ البُخاريِّ عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ عن أبيه قالَ: بِعتُ مِنْ أميرِ المُؤمِنينَ عُثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بخَيبَرَ؛ فلمَّا تَبايَعْنا رَجَعتُ على عَقِبَيَّ حتى خَرَجتُ مِنْ بَيتِه؛ خَشيةَ أنْ يُرادَّني البَيعَ، وكانَتِ السُّنةُ أنَّ المُتَبايِعَيْنِ بالخِيارِ حتى يَتفَرَّقا (٢).

وعن سالِمِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ: قالَ عَبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ : كُنَّا إذا تَبايَعْنا كانَ كلُّ واحِدٍ مِنَّا بالخِيارِ ما لَم يَتفرَّقِ المُتبايِعانِ، فتَبايَعتُ أنا وعُثمانُ بنُ عَفَّانَ، فبِعتُه مالًا لي بالوادي بمالٍ له بخَيبَرَ؛ فلمَّا بايَعتُه طَفِقتُ أنكُصُ على عَقِبَيَّ القَهقَرَى؛ خَشيةَ أنْ يُرادَّني عُثمانُ البَيعَ قبلَ أنْ أُفارِقَه (٣).

وهذه الأحاديثُ صَريحةٌ في هذا أنَّ لِكُلٍّ مِنْ المُتعاقدَيْنِ الفَسخَ ما داما في المَجلِسِ، ولأنَّه عَقْدٌ قُصِدَ به تَمليكُ المالِ، فلا يَلزَمُ بمُجرَّدِ العَقدِ، كالهِبةِ.

ومَعنَى قَولِه : «إلا بَيعَ الخِيارِ» (٤)، المُرادُ التَّخييرُ بعدَ تَمامِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٤٥٧).
(٢) رواه البخاري (٢١١٦).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الدارقطني (٢٨٤٧)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٦٤)
(٤) قال الإمامُ النَّوويُّ في «شرح مسلم» (١٠١٧٤): قولُه : «الا بيع الخيار» فَفيه ثَلاثةُ أقوالٍ: ذكرَها أصحابُنا وغيرُهم مِنْ العُلماءِ وأصحُّها أنَّ المُرادَ التَّخييُّرُ بعدَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>