للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرُ واحِدٍ، قالَ: ولو ترَك النَّاسُ السَّومَ عندَ أوَّلِ مَنْ يَسومُ بها أُخِذتْ بشُبَهِ الباطِلِ مِنْ الثَّمنِ، ودخَل على الباعةِ في سِلَعِهم المَكروهُ، ولَم يَزَلِ الأمْرُ عندَنا على هذا (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: البَيعُ على بَيعِ أخيه هو أنْ يَجيءَ إلى مَنْ اشتَرَى شَيئًا في مُدَّةِ الخِيارِ، سَواءٌ خِيارُ المَجلِسِ أو خِيارُ الشَّرطِ، فيَقولَ: افسَخْ؛ فإنِّي أبيعُكَ أجوَدَ مِنه بهذا الثَّمنِ، أو أبيعُكَ مثلَه بدُونِ هذا الثَّمنِ، ويُرغِّبَه في فَسخِ البَيعِ الأوَّلِ بهذا السَّببِ.

وكذلك إذا رَغِبَ المُشتَرِي في الفَسخِ لِغَرَضِ سِلعةٍ أجوَدَ مِنها بمِثلِ ثَمَنِها، أو مِثْلِها بدُونِ ذلك الثَّمنِ.

والشِّراءُ على شِرائِه أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ سِلعةً ولا يُفارِقَ بائِعَها حتى يَأتيَ رَجُلٌ ويَشتَريَها مِنْ بائِعِها بأكثَرَ مِنْ ذلك الثَّمنِ.

ولو أذِنَ البائِعُ في بَيعِه ارتَفَعَ التَّحريمُ على الصَّحيحِ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: ولا يَجوزُ بَيعُ الرَّجُلِ على بَيعِ أخيه، وهو أنْ يَقولَ لِمَنِ اشتَرَى سِلعةً بعَشَرةٍ: أنا أُعطيكَ مثلَها بتِسعةٍ.

ويَحرُمُ شِراءُ الرَّجُلِ على شِراءِ أخيه، وهو أنْ يَقولَ لِمَنْ باعَ سِلعةً بتِسعةٍ: عِندي فيها عَشَرةٌ، لِيَفسَخَ البَيعَ، ويَعقِدَ معه.


(١) «الموطأ» (٢/ ٦٨٣)، و «التمهيد» (١٣/ ٣١٧، ٣١٨).
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٤٣، ٣٤٤)، و «نهاية المطلب» (٥/ ٤٣٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>