والثَّاني: أنْ يَكونَ المَتاعُ المَجلوبُ ممَّا تَعُمُّ الحاجةُ إليه، كالأطعِمةِ ونَحوِها، فأمَّا ما لا يُحتاجُ إليه إلَّا نادِرًا فلا يَدخُلُ في النَّهيِ.
والثَّالثُ: أنْ يَظهَرَ ببَيعِ ذلك المَتاعِ سَعةٌ في البَلَدِ، فإنْ لَم يَظهَرْ -لِكِبَرِ البَلَدِ، أو قِلَّةِ ما معه، أو لِعُمومِ وُجودِه ورُخصِ السِّعرِ- فوَجهانِ، أوفَقُهما لِلحَديثِ: التَّحريمُ.
والرَّابِعُ: أنْ يَعرِضَ الحَضَريُّ ذلك على البَدَويِّ ويَدعوَه إليه، أمَّا إذا التَمَسَ البَدَويُّ مِنه بَيعَه تَدريجًا، أو قصَد الإقامةَ في البَلَدِ لِيَبيعَه كذلك، فسَألَ البَلَديُّ تَفويضَه إليه، فلا بَأْسَ؛ لأنَّه لَم يَضُرَّ بالنَّاسِ، ولا سَبيلَ إلى مَنعِ المالِكِ منه.
ولو أنَّ البَدَويَّ استَشارَ البَلَديَّ فيما فيه حَظُّه فهل يُرشِدُه إلى الِادِّخارِ والبَيعِ على التَّدريجِ؟ وَجهانِ:
أحَدُهما: يَجِبُ عليه إرشادُه إليه أداءً لِلنَّصيحةِ.