للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ جُمهورُ العُلماءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ بأنَّ البَيعَ صَحيحٌ مع الحُرمةِ؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «لا يُتلَقَّى الرُّكبانُ لِبَيعٍ، ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ» (١).

وعن طاووسٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نهَى رَسولُ اللَّهِ أنْ تُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، قالَ: فقُلتُ لِابنِ عَبَّاسٍ: ما قَولُه: حاضِرٌ لِبادٍ؟ قالَ: لا يَكُنْ له سِمسارًا (٢).

وعن جابرٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرزُقُ اللَّهُ بَعضَهم مِنْ بَعضٍ» (٣).

وعن أنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ: نُهينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإنْ كانَ أخاه أو أباهُ (٤). وأمَّا دَليلُ صِحَّةِ البَيعِ فلِكَونِ النَّهيِ لِمَعنًى في غيرِ المَنهيِّ عنه؛ لأنَّ النَّهيَ لِمَعنًى يَتعلَّقُ بعَينِ المَعقودِ عليه، وهو النَّظَرُ لِأهلِ البَلَدِ، لِمَقصودِ التَّوسِعةِ؛ فهو كتَلَقِّي الرُّكبانِ؛ نَظَرًا لِحَقِّ الجالِبِينَ؛ فيَحرُمُ البَيعُ ويَصحُّ.

وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ وبَعضُ المالِكيَّةِكابنِ القاسِمِ في أحَدِ قَولَيْه وأصبَغ وهو مَرويٌّ عن مالِكٍ إلى أنَّ البَيعَ حَرامٌ، ولا يَصحُّ، ويَفسُدُ العَقدُ،


(١) رواه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (١٥١٥).
(٢) رواه البخاري (٢٠٥٠)، ومسلم (١٥٢١).
(٣) رواه مسلم (١٥٢٢).
(٤) رواه مسلم (١٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>