للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَمنوعُ خُيِّرَ البائِعُ بينَ الرَّدِّ والإمضاءِ؛ فإنْ هَلَكتِ السِّلعةُ فلَه الأكثَرُ مِنْ الثَّمنِ والقِيمةِ.

قالَ في «الشَّرحِ الصَّغيرِ»: وجازَ لِمَنْ أرادَ شِراءَ سِلعةٍ في المَزادِ سُؤالُ بَعضٍ مِنْ الحاضِرينَ لِسَوْمِها؛ لِيَكُفَّ عن الزِّيادةِ فيها؛ لِيَشتَريَها السَّائِلُ، قالَ ابنُ رُشدٍ: ولو في نَظيرِ شَيءٍ يَجعَلُه لِمَنْ كَفَّ عن الزِّيادةِ، نَحوَ: كُفَّ عن الزِّيادةِ ولَكَ دِرهَمٌ، ويَقضي له به حيثُ كَفَّ عنها.

لا سُؤالُ الجَميعِ لِيَكُفُّوا عن الزِّيادةِ؛ فلا يَجوزُ؛ لِمَا فيه مِنْ الضَّرَرِ على البائِعِ.

ومِثلُ الجَميعِ مَنْ في حُكمِهم، كشَيخِ السُّوقِ؛ فإنْ وقَع خُيِّرَ البائِعُ في الرَّدِّ والإمضاءِ؛ فإنْ فاتَ فلَه الأكثَرُ مِنْ الثَّمنِ والقِيمةِ.

فإنْ أمْضَى فليسَ لَهم مُشارَكَتُه على الصَّوابِ، وليسَ له أنْ يُلزِمَهم الشَّرِكةَ، وهو ظاهِرٌ (١).

وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : عن تاجِرَيْنِ عُرِضتْ عليهما سِلعةٌ لِلبَيعِ، فرَغِبَ في شِرائِها كلُّ واحِدٍ مِنهُما؛ فقالَ أحَدُهما لِلآخَرِ: أشتَريها شَرِكةً بَيني وبينَكَ. وكانَتْ نِيَّتُه ألَّا يَزيدَ عليه في ثَمَنِها، وأنْ يَنفرِدُ فيها، فرَغِبَ في الشَّرِكةِ لِأجْلِ ذلك، فاشتَراها أحَدُهما ودَفَعَ ثَمَنَها مِنْ مالِهما على السَّويَّةِ؛ فهل يَصحُّ هذا البَيعُ والحالةُ هذه، أو يَكونُ في ذلك دُلسةٌ على بائِعِها والحالةُ هذه؟


(١) «الشرح الصغير» (٦/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>