فإنْ أمْضَى فليسَ لَهم مُشارَكَتُه على الصَّوابِ، وليسَ له أنْ يُلزِمَهم الشَّرِكةَ، وهو ظاهِرٌ (١).
وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: عن تاجِرَيْنِ عُرِضتْ عليهما سِلعةٌ لِلبَيعِ، فرَغِبَ في شِرائِها كلُّ واحِدٍ مِنهُما؛ فقالَ أحَدُهما لِلآخَرِ: أشتَريها شَرِكةً بَيني وبينَكَ. وكانَتْ نِيَّتُه ألَّا يَزيدَ عليه في ثَمَنِها، وأنْ يَنفرِدُ فيها، فرَغِبَ في الشَّرِكةِ لِأجْلِ ذلك، فاشتَراها أحَدُهما ودَفَعَ ثَمَنَها مِنْ مالِهما على السَّويَّةِ؛ فهل يَصحُّ هذا البَيعُ والحالةُ هذه، أو يَكونُ في ذلك دُلسةٌ على بائِعِها والحالةُ هذه؟