للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرَّق المالِكيَّةُ بينَ أنْ يَكونَ البَيعُ على البَتِّ، أو على الخِيارِ، وبينَ أنْ يَكونَ عَمدًا أو خَطأً؛ فإذا كانَ البَيعُ على البَتِّ فإتلافُ البائِعِ يُوجِبُ الغُرمَ لِلمُشتَرِي، كانَ الضَّمانُ مِنه أو مِنْ البائِعِ، وسَواءٌ أكانَ الإتلافُ عَمدًا أم خَطأً (١).

وإذا كانَ البَيعُ على الخيارِ؛ فالخيارُ إمَّا أنْ يَكونَ لِلبائِعِ أو لِلمُشتَرِي؛ فإذا كانَ الخيارُ لِلبائِعِ انفسخَ البَيعُ، سَواءٌ أكانَ الإتلافُ عَمدًا أو خَطأً.

وإذا كانَ الخيارُ لِلمُشتَرِي، وكانَ إتلافُ البائِعِ لِلمَبيعِ عَمدًا ضمِن البائِعُ لِلمُشتَرِي الأكثَرَ مِنْ الثَّمنِ، أو القِيمةِ؛ لأنَّ لِلمُشتَرِي أنْ يَختارَ الرَّدَّ إنْ كانَ الثَّمنُ أكثَرَ، أو الإمضاءَ إنْ كانَتِ القِيمةُ أكثَرَ.

وَأمَّا إذا كانَ إتلافُ البائِعِ لِلمَبيعِ خَطَأً فيَنفَسِخُ البَيعُ (٢).

وإذا تلِف كلُّ المَبيعِ بفِعلِ المُشتَري لا يَنفَسِخُ البَيعُ، وعليه الثَّمنُ؛ لأنَّه بالإتلافِ صارَ قابِضًا كُلَّ المَبيعِ؛ لأنَّه لا يُمكِنُه إتلافُه إلَّا بعدَ إثباتِ يَدِه عليه، وهو مَعنَى القَبضِ، فيَتقرَّرُ عليه الثَّمنُ، سَواءٌ أكانَ البَيعُ باتًّا أم بالخيارِ، عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٣، ٢٥٢)، و «بلغة السالك» (٢/ ١٤١، ١٤٣).
(٢) «حاشية الدسوقي» (٣/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>