فأمَّا أبو حَنيفةَ فإنَّه قالَ: إذا باعَ الثَّمرةَ بعدَ بُدُوِّ صَلاحِها بشَرطِ التَّبقيةِ فالبَيعُ فاسِدٌ، وإنِ اشتَرَى بشَرطِ القَطعِ فالبَيعُ صَحيحٌ؛ فإنْ ترَكها برِضا البائِعِ فما زادَ في الثِّمارِ مِنْ نَماءِ ثَمَرةِ الأُصولِ فإنَّ ذلك النَّماءَ لِلمُشتَرِي.
واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ بَيعُ القِثَّاءِ بالخِيارِ والباذِنجانِ ونَحوِه إلَّا القَطفةَ القَطفةَ.
وكذلك الرُّطَبةُ لا يَجوزُ بَيعُها إلَّا جَزَّةً جَزَّةً، إلَّا مالِكًا؛ فإنَّه خالَفَ فيما عَدا الرُّطَبةِ، وقالَ: إذا بَدا أوَّلُه جازَ بَيعُ جَميعِه بأُصولِه.
واختَلَفوا في بَيعِ الأشياءِ التي يُواريها التُّرابُ مِنْ النَّباتاتِ، كالجَزَرِ والبَصَلِ والكُراثِ ونَحوِها.
فقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمدُ: لا يَجوزُ بَيعُ ذلك حتى يُقلَعَ ويُشاهَدَ.
وقالَ مالِكٌ: يَجوزُ بَيعُ ذلك كُلِّه إذا غَلُظتْ أُصولُه، ودَلَّتْ عليه فُروعُه وتَناهَى طِينُه.
واختَلَفوا في بَيعِ الجَوزِ واللَّوزِ والباقِلَّاءِ في قِشرِه الأعلَى، وفي بَيعِ الحِنطةِ في سُنبُلِها إذا استَغنَتْ عنِ الماءِ؛ فقالَ أبو حَنيفةَ وأحمدُ ومالِكٌ: يَجوزُ ذلك. وقالَ الشافِعيُّ: لا يَجوزُ (١).
(١) يُنظر: «الإفصاح» (١/ ٣٧٦، ٣٨٠)، و «المبسوط» (١٢/ ١٩٣، ١٩٦)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٥٥، ٥٦)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٦٨، ١٧٣)، و «الهداية» (٣/ ٢٥، ٢٧)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٥، ٢٧)، و «اللباب» (١/ ٣٥٧)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٢)، و «التمهيد» (٢/ ١٩٠)، و «البيان والتحصيل» (٧/ ٢٤٣)، و «الذخيرة» (٥/ ١٨٣)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١١٢، ١١٥)، و «الحاوي الكبير» (٥/ ١٩٠، ١٩٩)، و «المهذب» (١/ ٢٨١، ٢٨٢)، و «التنبيه» ص (٩٣)، و «شرح السنة» (٨/ ٩٧، ١٠٢)، و «شرح مسلم» (١٠/ ١٨١، ١٨٢)، و «أسنى المطالب» (٢/ ١٠٤، ١٠٨)، و «الإقناع» (٢/ ٢٨٩)، و «المغني» (٤/ ٧٢، ٧٤)، و «الكافي» (٢/ ٧٥، ٧٧)، و «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٤٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٣، ٤٥)، و «المبدع» (٤/ ١٦٧، ١٧١).