للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعرَّف الحَنفيَّةُ المُلامَسةَ بأنَّها: أنْ يَقولَ: أبيعُكَ هذا المَتاعَ بكَذا؛ فإذا لَمَسَكَ لزِمكَ البَيعُ، أو يَقولَ المُشتَرِي كذلك.

والمُنابَذةُ: أنْ يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ثَوبَه ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونَ بذلك بَيعُهما مِنْ غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: بَيعُ المُنابَذةِ: أنْ يَبيعَه ثَوبًا بمِثلِه، أو بدَراهِمَ، ويَنبِذَه له على أنَّه يَلزَمُ بالنَّبذِ، مِنْ غيرِ تَأمُّلٍ فيه؛ فالمُفاعَلةُ فيه قد تَكونُ على بابِها، وقد لا تَكونُ.

فالأُولى: كما إذا شرَط عليكَ نَبْذَ المُثمَّنِ، واشتَرَطتَ عليه نَبْذَ الثَّمنِ.

والثَّانيةُ: كما إذا كانَ الشَّرطُ مِنْ أحَدِهما.

وأمَّا المُلامَسةُ: فلا تَكونُ على بابِها، بَلْ مِنْ جانِبٍ واحِدٍ، وهي أنْ يَشترِطَ البائِعُ على المُشتَرِي لُزومَ المَبيعِ بمُجرَّدِ لَمسِه له، مِنْ غيرِ تَفتيشٍ فيه ولا تَأمُّلٍ (٢).

وعرَّف الشافِعيَّةُ بَيعَ المُلامَسةِ بأنَّه: أنْ يَأتيَ بثَوبٍ مَطويٍّ، أو في ظُلمةٍ، فيَلمِسَه المُستامُ، فيَقولَ صاحِبُه: بِعتُكَه هو بكَذا، بشَرطِ أنْ يَقومَ لَمسُكَ مَقامَ نَظَرِكَ، ولا خيارَ لكَ إذا رأيتَه.

أو أنْ يَجعَلا اللَّمسَ نَفسَه بَيعًا، فيَقولَ: إذا لَمَستَه فهو مُباعٌ لَكَ.


(١) «الجوهرة النيرة» (٣٧٨، ٧٩)، و «اللباب» (١/ ٣٨١)، و «عمدة القاري» (١١/ ٦٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٧٥، ٧٦).
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٢٧٣)، و «التمهيد» (١٣/ ١٤)، و «الاستذكار» (٦/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>