للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنسوخٌ عندَهم إذا وقَع قبلَ القَبضِ وبعدَه، وتُرَدُّ السِّلعةُ إذا كانَتْ قائِمةً، فإنْ فاتَتْ رُدَّتْ قِيمَتُها يَومَ قَبضِها، وعلى كلِّ حالٍ يُرَدُّ ما أُخِذَ عُربانًا في الكِراءِ والبَيعِ.

ثم قالَ: ويُحتمَلُ أنْ يَكونَ بَيعُ العُربانِ الجائِزُ على ما تَأوَّلَه مالِكٌ والفُقهاءُ مَعَه، وذلك أنْ يُعَربِنَه ثم يَحسُبُ عُربانَه مِنْ ثَمَنِه إذا اختارَ تَمامَ البَيعِ، وهذا لا خِلافَ في جَوازِه عن مالِكٍ وغيرِه، والحَمدُ لِلَّهِ (١).

وقالَ في الِاستِذكارِ: إنْ وقَع بَيعُ العُربانِ الفاسِدُ فُسِخَ، ورُدَّتِ السِّلعةُ إلى البائِعِ والثَّمنُ لِلمُشتَرِي، فإنْ فاتَتْ كانَ على المُشتَرِي قِيمَتُها بالِغةً ما بَلَغتْ، وله ثَمَنُه، هذا قَولُ مالِكٍ وأصحابِه وسائِرِ الفُقهاءِ (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : فَرعٌ: في مَذاهبِ العُلماءِ في بَيعِ العُربونِ: قد ذَكَرْنا أنَّ مَذهبَنا بُطلانُه إنْ كانَ الشَّرطُ في العَقدِ نَفْسِه، وحَكاه ابنُ المُنذِرِ عن ابنِ عَبَّاسٍ، والحَسَنِ ومالِكٍ وأبي حَنيفةَ، قالَ: وهو يُشبِهُ قَولَ الشافِعيِّ، قالَ: ورَوَيْنا عن ابنِ عمرَ وابنِ سِيرينَ جَوازَه، قالَ: وقد رَوَيْنا عن نافِعِ بنِ عَبدِ الحارِثِ أنَّه اشتَرَى دارًا بمَكَّةَ مِنْ صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ بأربَعةِ آلافٍ؛ فإنْ رَضيَ عمرُ فالبَيعُ لَه، وإنْ لَم يَرْضَ فلِصَفوانَ أربَعُمِئةٍ، قالَ ابنُ المُنذِرِ: وذُكِرَ لِأحمدَ بنِ حَنبَلٍ حَديثُ عمرَ، فقالَ: أيُّ شَيءٍ أقدَرُ أقولُ،


(١) «التمهيد» (٢٤/ ١٧٨، ١٧٩).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ٢٦٥)، ويُنظر: «الموطأ» (٢/ ٦٠٩)، و «الكافي» (١/ ٣٦٦)، و «أحكام القرآن» (١/ ٥٢١)، و «القوانين الفقهية» (١/ ١٧١)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٧٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>