(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٩٥) ط: دار الفكر. (٣) قالَ ابنُ القيِّمِ في «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٣): تَحريمُ بيعِ السَّنورِ كمَا دلَّ عليه الحَديثُ الصَّحيحُ الصَّريحُ الذي رَواه جابرٌ وأفَتى بموجبِه كما رَواه قاسمُ بن أصبغَ حدَّثنا مُحمدُ بن وضَّاحٍ حدَّثنا مُحمدُ بن آدمَ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ المُباركِ حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ: أنه كرِه ثَمنَ الكَلبِ والسِّنورِ. قال أبو مُحمدٍ-هو ابنُ حَزمٍ-: فهذه فُتيا جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه كرِه بمَا رَواه ولا يُعرف له مُخالفٌ من الصَّحابةِ وكذلك أفتى أبو هُريرةَ ﵁ وهو مَذهبُ طاووسٍ ومجاهدٍ وجابرِ بن زيدٍ وجميعِ أهلِ الظَّاهرِ، وإحدى الرِّوايتَينِ عن أحمدَ وهي اختيارُ أبي بكرٍ عبدِ العَزيزِ وهو الصَّوابُ؛ لصحَّةِ الحَديثِ بذلك وعدمِ ما يعارِضُه فوجَب القولُ به. قال البيهقي: ومِن العُلماءِ مَنْ حمَل الحَديثَ على أن ذلك حينَ كان مَحكومًا بنَجاستِها فلمَّا قال النَّبيُّ =