للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الطَّحاويُّ : لَم نَعلَمِ اختِلافًا بينَ أهلِ العِلمِ في ثَمَنِ السِّنَّورِ أنَّه ليسَ بحَرامٍ، ولكنَّه دَنيءٌ (١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : وأمَّا النَّهيُ عن ثَمَنِ السِّنَّورِ فثابِتٌ، ولكنَّ الجُمهورَ على إباحَتِه؛ لأنَّه طاهِرُ العَينِ، مُباحُ المَنافِعِ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وأمَّا الهِرُّ فقالَ الخِرَقيُّ: يَجوزُ بَيعُها، وبه قالَ ابنُ عَبَّاسٍ والحَسَنُ وابنُ سِيرينَ والحَكَمُ وحَمَّادٌ والثَّوريُّ ومالِكٌ والشافِعيُّ وإسحاقُ وأصحابُ الرَّأيِ.

وعن أحمدَ أنَّه كَرِهَ ثَمَنَها، ورُويَ ذلك عن أبي هُرَيرةَ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وجابرِ بنِ زَيدٍ ، واختارَه أبو بَكرٍ (وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ) (٣) لِمَا رَوى مُسلِمٌ عن جابرٍ أنَّه سُئلَ عن ثَمَنِ السِّنَّورِ فقالَ:


(١) «شرح مشكل الآثار» (١٢/ ٨٤)
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٩٥) ط: دار الفكر.
(٣) قالَ ابنُ القيِّمِ في «زاد المعاد» (٥/ ٧٧٣): تَحريمُ بيعِ السَّنورِ كمَا دلَّ عليه الحَديثُ الصَّحيحُ الصَّريحُ الذي رَواه جابرٌ وأفَتى بموجبِه كما رَواه قاسمُ بن أصبغَ حدَّثنا مُحمدُ بن وضَّاحٍ حدَّثنا مُحمدُ بن آدمَ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ المُباركِ حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ: أنه كرِه ثَمنَ الكَلبِ والسِّنورِ. قال أبو مُحمدٍ-هو ابنُ حَزمٍ-: فهذه فُتيا جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه كرِه بمَا رَواه ولا يُعرف له مُخالفٌ من الصَّحابةِ وكذلك أفتى أبو هُريرةَ وهو مَذهبُ طاووسٍ ومجاهدٍ وجابرِ بن زيدٍ وجميعِ أهلِ الظَّاهرِ، وإحدى الرِّوايتَينِ عن أحمدَ وهي اختيارُ أبي بكرٍ عبدِ العَزيزِ وهو الصَّوابُ؛ لصحَّةِ الحَديثِ بذلك وعدمِ ما يعارِضُه فوجَب القولُ به. قال البيهقي: ومِن العُلماءِ مَنْ حمَل الحَديثَ على أن ذلك حينَ كان مَحكومًا بنَجاستِها فلمَّا قال النَّبيُّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>