للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن زادَ أو استَزادَ فقد أرْبَى، الآخِذُ والمُعطي فيه سَواءٌ» (١).

وعُمومُ الأخبارِ يَقتَضي تَحريمَ التَّفاضُلِ، وقَولُه : «فَمَنْ زادَ أو استَزادَ فقد أرْبَى»، عامٌّ، وكذلك سائِرُ الأحاديثِ، ولأنَّ كُلَّ ما كانَ حَرامًا في دارِ الإسلامِ كانَ حَرامًا في دارِ الشِّركِ كَسائِرِ الفَواحِشِ والمَعاصي، ولأنَّ كُلَّ عَقدٍ حُرِّمَ بينَ المُسلِمِ والذِّمِّيِّ، حُرِّمَ بينَ المُسلِمِ والحَربيِّ، كدارِ الإسلامِ، ولأنَّه عَقدٌ فاسِدٌ، وجَب ألَّا يُستَباحَ به المَعقودُ عليه، كالنِّكاحِ، فأمَّا احتِجاجُه بحَديثِ مَكحولٍ فهو مُرسَلٌ، والمَراسيلُ ضَعيفةٌ، ليسَتْ حُجَّةً.

ويُحتمَلُ أنَّه أرادَ النَّهيَ عن ذلك، ولا يَجوزُ تَركُ ما ورَد بتَحريمِه القُرآنُ، وتَظاهَرتْ به السُّنةُ، وانعقَد الإجماعُ على تَحريمِه بخَبَرٍ مَجهولٍ لَم يَرِدْ في صَحيحٍ ولا مُسنَدٍ ولا كِتابٍ مَوثوقٍ به، وهو مع ذلك مُرسَلٌ مُحتمَلٌ.

وأيضًا: ليسَ كلُّ ما استُبيحَ مِنهم بغيرِ عَقدٍ جازَ أنْ يُستَباحَ مِنهم بالعَقدِ الفاسِدِ، ألَا تَرَى أنَّ الفُروجَ يَجوزُ استِباحَتُها مِنهم بالفَيءِ مِنْ غيرِ عَقدٍ، ولا يَجوزُ استِباحَتُها بعَقدٍ فاسِدٍ؟!

فكذا الأموالُ، وإنْ جازَ أنْ تُستَباحَ مِنهم بغيرِ عَقدٍ لَم يَجُزْ أنْ تُستَباحَ بالعَقدِ الفاسِدِ (٢).


(١) رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).
(٢) «الأم» (٧/ ٣٥٩)، و «الحاوي الكبير» (٥/ ٧٥)، و «المجموع» (٩/ ٣٧٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٨)، و «البيان» (٥/ ١٨٥)، و «الفروق» للقرافي (٣/ ٣٦٣)، و «الإفصاح» (١/ ٣٦٢)، و «الأوسط» (١١/ ٢٣٦)، و «المغني» (٤/ ٤٧، ٤٨)، و «المبدع» (٤/ ١٥٧)، و «الإنصاف» (٥/ ٥٢)، وباقي المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>