للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ المُسلِمَ إذا دخَل إليهم بغيرِ أمانٍ يَجوزُ له أخْذُ مالِ الحَربيِّ بغيرِ طِيبةِ نَفْسِه، فإذا أخَذه على هذا الوَجْهِ بطِيبةِ نَفْسِه كانَ أوْلَى بالجَوازِ، فبِأيِّ طَريقٍ أخَذه المُسلِمُ أخَذ مالًا مُباحًا إذا لَم يَكُنْ فيه غَدرٌ، بخِلافِ المُستَأمَنِ مِنهُم؛ لأنَّ مالَه صارَ مَحظورًا بعَقدِ الأمانِ.

وإذا دخَل إليهم بأمانٍ فأموالُهم مُباحةٌ في الأصلِ، إلَّا ما حَظَرَه الأمانُ، وقد حَظَرَ عليه الأمانُ ألَّا يَأخُذَ مالَه إلَّا بطِيبةِ نَفْسِه، وإذا أسلَمَ إليه مالَه على هذا الوَجْهِ فقد طابَتْ به نَفْسُه، فوجَب أنْ يَجوزَ.

٢ - وكذا إذا دخَل إليهم مُسلِمٌ بأمانٍ فباعَ مِنْ مُسلِمٍ أسلَمَ في دارِ الحَربِ، ولَم يُهاجِرْ إلينا، جازَ الرِّبا معه عندَ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّ مالَ المُسلِمِ في دارِ الحَربِ إذا لَم يُهاجِرْ إلينا باقٍ على حُكمِ مالِهم، ألَا تَرَى أنَّه إذا أتلَفَه مُتلِفٌ لَم يَضمَنْ؟!

وأمَّا إذا هاجَرَ إلينا ثم عادَ إلى دارِهِم لَم يَجُزِ الرِّبا معه؛ لأنَّه قد أحرَزَ مالَه بدارِنا فصارَ كأهلِ دارِ الإسلامِ.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يَجوزُ؛ لأنَّهما مُسلِمانِ، فلا يَجوزُ بينَهما الرِّبا، كما لو كانا في دارِنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>