للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ضَرورةَ ثَمَّةَ؛ لأنَّ البَيعَ جائِزٌ في الحالَيْنِ بَقيتْ على صِفةِ الثَّمنيَّةِ أو خَرَجتْ عنها (١).

وأمَّا المالِكيَّةُ، فجاءَ في «المُدوَّنةِ الكُبرَى»: التَّأخيرُ في صَرفِ الفُلوسِ:

قُلْتُ: أرَأيتَ إنِ اشتَرَيتُ فُلوسًا بدِرهَمٍ فافتَرَقْنا قبلَ أنْ يَقبِضَ كلُّ واحِدٍ مِنها؟ قالَ: لا يَصلُحُ هذا في قَولِ مالِكٍ، وهذا فاسِدٌ.

قالَ لي مالِكٌ في الفُلوسِ: لا خَيرَ فيها نَظِرةً بالذَّهبِ ولا بالوَرِقِ، ولو أنَّ النَّاسَ أجازوا بينَهم الجُلودَ حتى يَكونَ لَها سِكَّةٌ وعَينٌ، لَكَرِهتْها أنْ تُباعَ بالذَّهبِ والوَرَقِ نَظِرةً.

قُلتُ: أرَأيتَ إنِ اشتَرَيتُ خاتَمَ فِضَّةٍ، أو خاتَمَ ذَهَبٍ، أو تِبرَ ذَهَبٍ بفُلوسٍ، فافتَرَقْنا قبلَ أنْ نَتقابَضَ، أيَجوزُ هذا في قَولِ مالِكٍ؟ قالَ: لا يَجوزُ هذا في قَولِ مالِكٍ؛ لأنَّ مالِكًا قالَ: لا يَجوزُ فِلسٌ بفِلسَيْنِ، ولا تَجوزُ الفُلوسُ بالذَّهبِ والفِضَّةِ ولا بالدَّنانيرِ نَظِرةً.

وعن ابنِ وَهْبٍ عن يُونُسَ بنِ يَزيدَ عن رَبيعةَ بنِ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ أنَّه قالَ: الفُلوسُ بالفُلوسِ بينَهما فَضلٌ، فهو لا يَصلُحُ في عاجِلٍ بآجِلٍ، ولا عاجِلٍ بعاجِلٍ، ولا يَصلُحُ بَعضُ ذلك ببَعضٍ إلَّا هاءَ وهاءَ.

قالَ ابنُ وَهْبٍ: قالَ اللَّيثُ بنُ سَعدٍ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ ورَبيعةَ: أنَّهما كَرِها الفُلوسَ بالفُلوسِ بينَهما فَضلٌ، أو نَظِرةٌ، وقالا: إنَّها صارَتْ سَكَّةً مثلَ سَكَّةِ الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٨٥)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>