للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوَزنِ، وعَدَمِ النَّصِّ والإجماعِ في ذلك، كما قالَ البُهوتيُّ (١)، ولأنَّ عِلَّةَ حُرمةِ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ الثَّمنيَّةُ الغالِبةُ التي يُعبَّرُ عنها - أيضًا- بجَوهَريَّةِ الأثمانِ، وهي مُنتَفيةٌ عن الفُلوسِ، وإنْ راجَتْ، كما قالَ الشافِعيَّةُ.

وعَدَّ الشافِعيَّةُ الفُلوسَ مِنْ العُروضِ، وإنْ كانَتْ نافِقةً.

قالَ الغَزاليُّ : أمَّا الفُلوسُ إنْ راجَتْ رَواجَ النُّقودِ فالصَّحيحُ أنَّها كالعُروضِ (٢).

وقالَ الزَّركَشيُّ : ولو راجَتِ الفُلوسُ رَواجَ النُّقودِ فهل تُعطَى حُكمَها في بابِ الرِّبا؟ وَجهانِ، أصَحُّهما: لا؛ اعتِبارًا بالأغلَبِ (٣).

وقالَ الإمامُ النَّوويُ : فَرعٌ: ذَكَرْنا أنَّ عِلَّةَ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ عندَنا كَونُهما جِنسَ الأثمانِ غالِبًا، قالَ أصحابُنا: وقَولُنا (غالِبًا) احتِرازٌ مِنْ الفُلوسِ إذا راجَتْ رَواجَ النُّقودِ، كما قَدَّمْناه، ويَدخُلُ فيه الأواني والتِّبرُ، وغيرُ ذلك، فهذه العِبارةُ هي الصَّحيحةُ عندَ الأصحابِ، وهي التي نقَلها الماوَرديُّ وغيرُه عن نَصِّ الشافِعيِّ.

قالَ الماوَرديُّ: ومِن أصحابِنا مَنْ يَقولُ: العِلَّةُ كَونُهما قِيَمَ المُتلَفاتِ،


(١) «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٢٤٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٩٣).
(٢) «الوسيط» (٣/ ١٥٠) طبعة دار السلام.
(٣) «المنثور في القواعد» (٣/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>