للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو: القَبضُ قبلَ التَّفرُّقِ، فلا يَجوزُ فيه النَّساءُ، ويَجوزُ التَّفاضُلُ؛ لقولِه في حَديثِ عُبادةَ: «فإذا اختَلَفتْ هذه الأصنافُ فبِيعوا كَيفَ شِئتُم، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ» (١).

وإنْ بِيعَ المَكيلِ بالمَوزونِ، كَبُرٍّ بذَهَبٍ مَثَلًا، جازَ التَّفاضُلُ والتَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ؛ لأنَّ العِلَّةَ مُختَلِفةٌ، فجازَ التَّفرُّقُ، كالثَّمنِ بالمُثمَّنِ.

فإذا وُجدَ الوَصفانِ: أي: القَدْرُ والجِنسُ، حرُم الفَضلُ والنَّساءُ؛ لِوُجودِ عِلَّةِ حُرمَتِهما، مثلَ الحِنطةِ بالحِنطةِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ؛ لأنَّه وُجدَ الجِنسُ والمَعنَى المَضمومُ إليه، والمُرادُ بالمَعنَى المَضمومِ إليه هو الكَيلُ في الحِنطةِ، والوَزنُ في الفِضَّةِ، يَعني القَدْرَ، إمَّا الكَيلَ أو الوَزنَ.

فإنْ عُدِما -أي: الوَصفانِ- حَلَّا -أي: التَّفاضُلُ والنَّساءُ-؛ لعَدمِ عِلَّةِ حُرمَتِهما.

وإذا وُجدَ أحَدُهما -أي: أحَدُ الوَصفَيْنِ بأنْ وُجدَ القَدرُ دونَ الجِنسِ وعُدِمَ الآخَرُ حَلَّ التَّفاضُلُ وحرُم النَّساءُ، مثلَ الحِنطةِ بالشَّعيرِ، والفِضَّةِ بالذَّهبِ؛ لقولِه في حَديثِ عُبادةَ : «فإذا اختَلَفتْ هذه الأصنافُ فبِيعوا كَيفَ شِئتُمْ، إذا كانَ يَدًا بَيَدٍ» (٢).

فحُرمةُ رِبا الفَضلِ بالوَصفَيْنِ، وحُرمةُ رِبا النَّسيئةِ بأحَدِهما، كما سبَق.


(١) رواه مسلم (١٥٨٧).
(٢) رواه مسلم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>