للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللَّوزِ والبُطمِ، ودُهنِ الفُجلِ والخَردَلِ والصَّنَوبَرِ وأشباهِها، فيَحرُمُ فيه الرِّبا أيضًا؛ لأنَّه يُؤكَلُ لِلتَّداوِي، فأشبَهَ الإهليلَجَ.

والثَّاني: يُرادُ لِلتَّداوِي، كدُهنِ اللَّوزِ المُرِّ، ودُهنِ الخِروَعِ، فيَجرِي فيها أيضًا الرِّبا؛ لأنَّها تُؤكَلُ لِلتَّداوِي.

وما يُرادُ لِلطِّيبِ، كدُهنِ البَنَفسَجِ والوَردِ والياسَمِينِ والزِّئبَقِ والبانِ، وسائِرِ الأدهانِ المُطيِّبةِ، فيَحرُمُ فيها الرِّبا أيضًا، فلا يَجوزُ بَيعُ شَيءٍ مِنْ هذه الأدهانِ بَعضِه ببَعضٍ مُتَفاضِلًا، وَلا بَيعُ بَعضِها بالشَّيرَجِ مُتفاضِلًا بلا خِلافٍ؛ لأنَّها كُلَّها شَيرَجٌ اختَلَفتْ رائِحَتُه بحَسَبِ ما جاوَرَها مِنْ هذه الأدْهانِ.

والثَّالثُ: ما يُرادُ لِلِاستِصباحِ، كدُهنِ السَّمَكِ، وبَزْرِ الكَتَّانِ ودُهنِه؛ فليسَ برِبَويٍّ.

وما سِوَى الذَّهبِ والفِضَّةِ والمَأكولِ والمَشروبِ لا يَحرُمُ فيها الرِّبا، فيَجوزُ بَيعُ بَعضِها ببَعضٍ مُتفاضِلًا ونَسيئةً، ويَجوزُ فيها التَّفرُّقُ قبلَ التَّقابُضِ.

القَولُ الثَّالثُ: وهو قَولُ الشافِعيِّ في القَديمِ وأحمدَ في رِوايةٍ أنَّ عِلَّةَ الرِّبا في هذه الأصنافِ هي الطَّعامُ إذا كانَ مَكيلًا أو مَوزونًا، والدَّليلُ عليه أنَّ النَّبيَّ نهَى عن بَيعِ الطَّعامِ بالطَّعامِ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ (١)، والمُماثَلةُ لا تَكونُ إلَّا بالكَيلِ أو الوَزنِ، فدَلَّ على أنَّه لا يَحرُمُ إلَّا في مَطعومٍ يُكالُ أو يُوزَنُ، فعلى هذا لا يَجري الرِّبا إلَّا في مَطعومٍ يُكالُ أو يُوزَنُ، فلا يَجرِي الرِّبا في السَّفَرجَلِ والتُّفَّاحِ والرُّمَّانِ والبَيضِ والجَوزِ والبُقولِ والخَضرواتِ


(١) رواه مسلم (١٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>