للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مِنْ الكَبائِرِ، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِه، وعلى أنَّه مِنْ أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : الرِّبا على ضَربَيْنِ: رِبا الفَضلِ ورِبا النَّسيئةِ، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِهما (١).

وقالَ الزَّركَشيُّ : وأجمَعَ المُسلِمونَ على تَحريمِ رِبا النَّسيئةِ تَحريمًا لا رَيبَ فيه، وعامَّتُهم على تَحريمِ رِبا الفَضلِ (٢).

فاللَّهُ تَعالى إنَّما حرَّم الرِّبا لِما فيه مِنْ ضَرَرِ المُحتاجينَ وأكلِ المالِ بالباطِلِ، وهو مَوجودٌ في المُعامَلاتِ الرِّبَويةِ.

قالَ الإمامُ فَخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ : ذَكَروا في سَبَبِ تَحريمِ الرِّبا وُجوهًا:

أحَدُها: الرِّبا يَقتَضي أخْذَ مالِ الإنسانِ مِنْ غيرِ عِوَضٍ؛ لأنَّ مَنْ يَبيعُ الدِّرهَمَ بالدِّرهمَيْنِ نَقدًا أو نَسيئةً يَحصُلُ له زِيادةُ دِرهَمٍ مِنْ غيرِ عِوَضٍ، ومالُ الإنسانِ مُتعلِّقُ حاجَتِه، وله حُرمةٌ عَظيمةٌ، قالَ : «حُرمةُ مالِ الإنسانِ كحُرمةِ دَمِه»، فوجَب أنْ يَكونَ أخْذُ مالِه مِنْ غيرِ عِوَضٍ مُحرَّمًا.

فَإنْ قيلَ: لِمَ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ لِبَقاءِ رَأْسِ المالِ في يَدِه مُدَّةً مَديدةً عِوَضٌ عن الدِّرهَمِ الزَّائِدِ، وذلك لأنَّ رَأْسَ المالِ لو بَقيَ في يَدِه هذه المُدَّةَ


(١) «المغني» (٤/ ٢٥)، و «مراتب الإجماع» (٨٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩، ٤١١).
(٢) «شرح الزركشي» (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>