وقالَ المالِكيَّةُ: يُشترَطُ في المَعقودِ عليه أنْ يَكونَ مُنتفَعًا به، فيَجوزُ بَيعُ المُنتَفَعِ به، لا ما لا مَنفَعةَ فيه، فلا يَجوزُ العَقدُ به ولا عليه.
والدَّليلُ على ذلك ما تَقدَّمَ مِنْ أنَّه مِنْ أكْلِ المالِ بالباطِلِ، وذلك كَمُحرَّمِ الأكلِ إذا أشرَفَ على المَوتِ.
وقالوا: الأعيانُ على قِسمَيْنِ:
الأوَّلُ: ما لا مَنفَعةَ فيه أصْلًا، فلا يَصحُّ العَقدُ به، ولا عليه؛ لِما تَقدَّمَ، بَلْ لا يَصحُّ مِلْكُه، كالخِشاشِ والخُفَّاشِ.
الثَّاني: ما له مَنفَعةٌ، وهو على ثَلاثةِ أقسامٍ:
الأوَّلُ: ما كانَ جَميعُ مَنافِعِه مُحرَّمةً، وهو كالَّذي لا مَنفَعةَ فيه، لا يَصحُّ بَيعُه ولا تَملُّكُه إنْ كانَ ممَّا نهَى الشارِعُ عنه، كالخَمرِ والمَيْتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ والمُطرِّباتِ المُحرَّمةِ؛ لأنَّ المَعدومَ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا.
الثَّاني: ما كانَ جَميعُ مَنافِعِه مُحلَّلةً، فيَجوزُ بَيعُه إجماعًا، كالثَّوبِ والعَبدِ والعَقارِ وشِبهِ ذلك.
الثَّالثُ: ما فيه مَنافِعُ مُحلَّلةٌ، ومَنافِعُ مُحرَّمةٌ.