للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَضاءِ، انتَهَى. وظاهِرُ كَلامِ أكثَرِ الأصحابِ خِلافُه؛ فإنَّهمُ اعتَبَروا في القَبولِ أنْ يَكونَ عَقِبَ الإيجابِ، ثم ذَكَروا حُكمَ التَّراخي على ما ذكَره مِنْ التَّفصيلِ في المَجلِسِ فَقط، وحَكَّموا رِوايةَ أبي طالِب في النِّكاحِ مُقابَلةً لِمَا قَدَّموهُ (١).

لكنَّ الحَنفيَّةَ لَم يُصَحِّحوا بَيعَ الغائِبِ، فقالَ الكاسانِيُّ : إذا أوجَبَ أحَدُهُما البَيعَ، والآخَرُ غائِبٌ، فبلَغه، فقبلَ، لا يَنعقِدُ بأنْ قالَ: بِعتُ عَبدي هذا مِنْ فُلانٍ الغائِبِ بكَذا، فبلَغه، فقبلَ، ولو قبلَ عنه قابِلٌ يَنعقِدُ، والأصْلُ في هذا أنَّ أحَدَ الشَّطرَيْنِ مِنْ أحَدِ العاقِدَيْنِ في بابِ البَيعِ يَتوقَّفُ على الآخَرِ في المَجلِسِ، ولا يَتوقَّفُ على الشَّطرِ الآخَرِ مِنْ العاقِدِ الآخَرِ فيما وَراءَ المَجلِسِ بالإجماعِ، إلَّا إذا كانَ عنه قابِلٌ، أو كانَ بالرِّسالةِ أو بالكِتابةِ (٢).


(١) «كشاف القناع» (٣/ ١٦٨، ١٦٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٥٤٢)، ويُنظر: «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ٤)، و «تحفة المحتاج» مع «حواشي الشرواني» (٤/ ٣٣٩)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٣/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>