للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ نَجيمٍ الحَنفيُّ : لأنَّ المَسحَ على شَعرِ الرأسِ ليسَ بَدلًا عن المَسحِ على البَشرةِ؛ لأنَّه يَجوزُ مع القُدرةِ على مَسحِ البَشرةِ ولو كانَ بَدلًا لم يَجزْ، ولا يُعادُ، بل المَحلُّ بذلك (١).

وقالَ القَرافِيُّ -نَقلًا عن صاحِبِ «الطِّراز» من المالِكيةِ-: لا يُعرفُ في هذه المَسألةِ مُخالِفٌ إلا ابنَ جَريرٍ الطَّبريَّ حيثُ ألحَقَه بخَلعِ الخُفِّ بعدَ مَسحِه، قالَ: لأنَّ الفَرضَ قد سقَطَ أولًا، فزَوالُ الشَّعرِ لا يُوجبُه، كما إذا غسَلَ وَجهَه أو تَيمَّمَ ثم قطَعَ أنفَه؛ ولأنَّ الصَّحابةَ كانوا يَحلِقونَ بمِنًى ثم يَنزِلونَ لطَوافِ الإفاضةِ ولم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم إعادةُ مَسحِ رأسِه؛ ولأنَّه لا يُعادُ الغُسلُ للجَنابةِ وهي أَولى؛ لأنَّ مَنابِتَ الشَّعرِ لم تُغسَلْ قبلَ الحَلقِ، وهي من البَشرةِ المَأمورِ بغَسلِها، والفَرقُ بينَ الخُفَّينِ ومَسحِ الرأسِ أنَّ الشَّعرَ أصلٌ والخُفَّ فَرعٌ فإذا زالَ رجَعَ إلى الأصلِ (٢).

وقد حَكى الدُّسوقيُّ قَولًا عندَ المالِكيةِ بوُجوبِ إعادةِ مَسحِ الرأسِ بعدَ الحَلقِ، قالَ الدُّسوقيُّ: وهو ضَعيفٌ (٣).

ونقَلَ البُهوتيُّ عن ابنِ رَجبٍ أنَّ الإمامَ أحمدَ استحَبَّ أنَّه إذا حلَقَ رأسَه أنْ يَمسَّه بالماءِ، ولم يُوجِبْه (٤).


(١) «البحر الرائق» (١/ ١٦).
(٢) «الذخيرة» (١/ ٢٦٣)، و «منح الجليل» (١/ ٨٢).
(٣) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٥، ١٤٦).
(٤) «كشاف القناع» (١/ ١٠٠)، وينظر: «مغني المحتاج» (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>