للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ نزَلَ الشَّعرُ عن مَنبَتِه ولم يَنزلْ عن مَحلِّ الفَرضِ فمسَحَ عليه أجزَأَه ولو كانَ الذي تحتَ النازِلِ مَحلوقًا، كما لو كانَ بعضُ شَعرِه فوقَ بَعضِه (١).

أمَّا المالِكيةُ فقد نَصُّوا على وُجوبِ مَسحِ ما استَرخَى من الشَّعرِ.

قالَ الدَّرديرُ: ولو طالَ جِدًّا؛ لأنَّه من شَعرِ الرأسِ (٢).

قالَ الشَّيخُ أحمدُ الصاويُّ المالِكيُّ : [تَنبيهٌ] يَنفعُ النِّساءَ في الوُضوءِ تَقليدُ الشافِعيِّ أو أبي حَنيفةَ، وفي الغُسلِ تَقليدُ أبي حَنيفةَ؛ لأنَّه يَكتَفي في الغُسلِ بوُصولِ الماءِ للبَشرةِ، وإنْ لم يَعُمَّ المُسترخيَ من الشَّعرِ، بل ولو كانَ المُستَرخي جافًّا عندَه، كما ذكَرَه في الدُّرِّ المُختارِ (٣).

حَلقُ شَعرِ الرأسِ بعدَ الوُضوءِ:

ذهَبَ جَماهيرُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ حَلقَ شَعرِ الرأسِ بعدَ الوُضوءِ لا يُؤثِّرُ في الوُضوءِ.

قالَ في «الدُّرِّ المُختارِ»: ولا يُعادُ الوُضوءُ بحَلقِ رأسِه (٤).


(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٥٩، ١٦٠)، و «كشاف القناع» (١/ ٩٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٥٦)، و «المبدع» (١/ ١٢٤).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٤).
(٣) «بلغة السالك على الشرح الصغير» (١/ ٧٦).
(٤) «الدر المختار» (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>