للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِظامُها، لِما رُوي عن عائشةَ أنَّها قالت: «السُّنةُ شاتان مُكافِئتان عن الغُلامِ وعن الجاريةِ شاةٌ تُطبَخُ جُدولًا، ولا يُكسرُ عَظمٌ ويَأكلُ ويُطعمُ ويَتصدقُ، وذلك يومَ السابِعِ».

ولِما رَواه أبو داودَ في المَراسيلِ عن جَعفرِ بنِ مُحمدٍ عن أبيه أنَّ النَّبيَّ قال في العَقيقةِ التي عقَّتها فاطِمةُ عن الحَسنِ والحُسينِ: «أنْ يَبعَثوا إلى القابِلةِ منها برِجلٍ وكُلوا وأطعِموا ولا تَكسِروا منها عَظمًا» (١).

قال الحَنفيةُ: المُستحبُّ أنْ يَفصلَ لَحمَها ولا يَكسرَ عَظمَها تَفاؤُلًا بسَلامةِ أعضاءِ الولَدِ (٢).

وقال الحَنابلةُ: وإنَّما فُعلَ بها ذلك لأنَّها أولُ ذَبيحةٍ ذُبِحت عن المَولودِ فاستُحِبَّ فيها ذلك تَفاؤُلًا بالسَّلامةِ، وكذلك قالت عائشةُ ورُوي أيضًا عن عَطاءٍ وابنِ جُريجٍ (٣).

وقال الشافِعيةُ: يُستحبُّ ألَّا يُكسرَ منها عَظمٌ ما أمكَن بل يُقطعُ كلُّ عَظمٍ من مِفصَلِه تَفاؤُلًا بسَلامةِ أعضاءِ المَولودِ، فإنْ كُسر لم يُكرهْ في الأصحِّ؛ إذ لم يثبُتْ فيه نَهيٌ مَقصودٌ، بل هو خِلافُ الأوْلى (٤).


(١) رواه أبو داود في «المراسيل» (٣٧٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٠٦٩).
(٢) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٣٦٧).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٦٦)، و «الكافي» (١/ ٤٧٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٩١).
(٤) «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٣)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>