للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَع ذلك عنهما، كما لو صلَّى رَكعتَين يَنوي بهما تَحيَّةَ المَسجدِ وسُنةَ المَكتوبةِ أو صلَّى بعدَ الطَّوافِ فَرضًا أو سُنةً مَكتوبةً وقَع عنه وعن رَكعتَيِ الطَّوافِ، وكذلك لو ذبَح المُتمتِّعُ والقارِنُ شاةً يومَ النَّحرِ أجزأه عن دَمِ المُتعةِ وعن الأُضحيَّةِ، واللهُ أعلمُ (١).

وذهَب المالِكيةُ وابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ من الشافِعيةِ والحنابِلةِ في رِوايةٍ إلى أنَّه إنْ ذبَح الأُضحيَّةَ بنِيةِ العَقيقةِ معًا لا تُجزِئُه.

قال المالِكيةُ: لو أقامَ بأُضحيَّتِه سُنةَ عُرسِه أجزأتْه، ولو عقَّ بها عن وَلدِه لم تُجزِئْه، ولَعلَّ الفرقَ أنَّ الوَليمةَ لمَّا لم يُشترَطْ فيها ذَبحُ ما يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ من الأسنانِ تَقوَّى جانِبُ الأُضحيَّةِ بخِلافِ العَقيقةِ، فيُشترَطُ فيها ما يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ من الأسنانِ فضعُف جانبُ الأُضحيَّةِ فلم تَجزْ (٢).

قال القَرافيُّ : قال صاحبُ القَبسِ: قال شَيخُنا أبو بَكرٍ الفِهريُّ: إذا ذبَح أُضحيَّتَه للأُضحيَّةِ والعَقيقةِ لا تُجزِئُه، فلو طَعَّمَها وَليمةً للعُرسِ أجزأه، والفَرقُ أنَّ المَقصودَ في الأوَّليْن إراقةُ الدَّمِ، وإراقةٌ لا تُجزِئُ عن إراقَتيْن، والمَقصودُ من الوَليمةِ الإطعامُ، وهو غيرُ مُنافٍ للإراقةِ، فأمكَن الجَمعُ (٣).


(١) «تحفة المولود» ص (٨٦، ٨٧).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤١)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥٩).
(٣) «الذخيرة» (٤/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>