للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الخَلَّالُ: بابُ ما رُوي أنَّ الأُضحيَّةَ تُجزِئُ عن العَقيقةِ:

أخبَرنا عبدُ المَلكِ المَيمونيُّ أنَّه قال لأبي عبدِ اللهِ: يَجوزُ أنْ يُضحَّى عن الصَّبيِّ مَكانَ العَقيقةِ؟ قال: لا أدري، ثم قال: غيرُ واحدٍ يَقولُ به، قلتُ: من التابِعين؟ قال: نَعمْ. وأخبَرني عبدُ المَلكِ في مَوضعٍ آخرَ قال: ذكَر أبو عبدِ اللهِ أنَّ بعضَهم قال: فإنْ ضحَّى أجزأ عن العَقيقةِ.

وأخبَرنا عِصمةُ بنُ عِصامٍ حدَّثنا حَنبلٌ أنَّ أبا عبدِ اللهِ قال: أرجو أنْ تُجزِئُ الأُضحيَّةُ عن العَقيقةِ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى لمَن لم يعُقَّ.

وأخبَرني عِصمةُ بنُ عِصامٍ في مَوضعٍ آخرَ قال: حدَّثنا حَنبلٌ أنَّ أبا عبدِ اللهِ قال: فإنْ ضحَّى عنه أجزأت عنه الضَّحيَّةُ من العُقوقِ قال: ورأيتُ أبا عبدِ اللهِ اشتَرى أُضحيَّةً ذبَحها عنه وعن أهلِه، وكان ابنُه عبدُ اللهِ صَغيرًا فذبَحها أراه أراد بذلك العَقيقةَ والأُضحيَّةَ وقسَّم اللَّحمَ وأكلَ منها.

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ قال: سألتُ أبي عن العَقيقةِ يومَ الأضحى تُجزِئُ أنْ تَكونَ أُضحيَّةً وعَقيقةً؟ قال: إمَّا أُضحيَّةٌ وإمَّا عَقيقةٌ على ما سمَّى.

وهذا يَقتَضي ثَلاثَ رِواياتٍ عن أبي عبدِ اللهِ، إحداها: إجزاؤُها عنهما، والثانية وُقوعُها عن أحدِهما، والثالِثةُ التَّوقفُ.

ووَجهُ عَدمِ وُقوعِها عنهما أنَّهما ذِبحان بسَببَين مُختلِفيْن فلا يَقومُ الذِّبحُ الواحِدُ عنهما كدَمِ المُتعةِ ودَمِ الفِديةِ.

ووَجهُ الإجزاءِ حُصولُ المَقصودِ منها بذِبحٍ واحدٍ فإنَّ الأُضحيَّةَ عن المَولودِ مَشروعةٌ كالعَقيقةِ عنه، فإذا ضحَّى ونَوى أنْ تَكونَ عَقيقةً وأُضحيَّةً

<<  <  ج: ص:  >  >>