للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في «الجامِعِ»: ولا يعُقُّ، والأوَّلُ يُشيرُ إلى الإباحةِ، والثاني إلى الكَراهةِ، إلخ.

أقولُ: فيه نَظرٌ؛ لأنَّ المُرادَ: لا يعُقُّ على سَبيلِ النِّيةِ بدَليلِ كَلامِه الأولِ، وقد ذكَر في غُررِ الأفكارِ أنَّ العَقيقةَ مُباحةٌ على ما في جامِعِ المَحبوبيِّ أو تَطوعٌ على ما في شَرحِ الطَّحاويِّ. اه. وما مرَّ يُؤيدُ أنَّها تَطوعٌ.

على أنَّه وإنْ قُلنا إنَّها مُباحةٌ، فبقَصدِ الشُّكرِ تَصيرُ قُربةً، فإنَّ النِّيةَ تُصيِّرُ العاداتِ عِباداتٍ، والمُباحاتِ طاعاتٍ (١).

وقال الشافِعيةُ: لو ذبَح بَقرةً أو بَدنةً عن سَبعةِ أولادٍ أو اشترَك فيها جَماعةٌ جازَ، سَواءٌ أرادوا كلُّهم العَقيقةَ أو أرادَ بعضُهم العَقيقةَ وبعضُهم اللَّحمَ، كما في الأُضحيَّةِ (٢).

وذهَب المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يَصحُّ في العَقيقةِ الإشراكُ، فلا يَصحُّ فيها شِركٌ في دَمٍ في بَدنةٍ أو بَقرةٍ، لعَدمِ وُرودِه، بل تَكونُ كلُّها عن نَفسٍ واحِدةٍ (٣).

قال الإمامُ ابنُ القَيمِ : لا يَصحُّ الاشتِراكُ فيها، ولا يُجزِئُ الرأسُ إلا عن رأسٍ، هذا مما تُخالِفُ فيه العَقيقةُ الهَديَ والأُضحيَّةَ.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٢٦).
(٢) «المجموع» (٨/ ٣٢١).
(٣) «المعونة» (١/ ٤٤٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٣)، و «المجموع» (٨/ ٣٢٢)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٨)، و «المبدع» (٣/ ٣٠٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>