للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبياتٍ من أَهلِ الباديَةِ حَضرةَ الأَضحَى زمنَ رَسولِ اللَّهِ فقال رَسولُ اللَّهِ : «ادَّخِروا ثَلاثًا ثم تَصدَّقوا بمَا بقِي»، فلمَّا كان بعدَ ذلك قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ الناسَ يتَّخذُونَ الأَسقيَةَ من ضَحاياهم ويَجمُلونَ منها الودَكَ، فقال رَسولُ اللَّهِ : وما ذاكَ؟ قالوا: نَهيْتَ أنْ تُؤكلَ لُحومُ الضَّحايا بعدَ ثَلاثٍ، فقال: «إنَّما نَهيتُكم من أجْلِ الدافَّةِ التي دفَّتْ، فكُلوا وادَّخِروا وتَصدَّقوا» (١).

قال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : وفيه أنَّ النَّهيَ عن أكلِ لُحومِ الضَّحايا بعدَ ثَلاثٍ مَنسوخٌ بإباحةِ ذلك، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ عُلماءِ المُسلمِين (٢).

وقال الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : وبإباحةِ أكلِ لُحومِ الأضاحيِّ وتَزوُّدِها قال مالكٌ والكُوفيُّونَ والشافِعيُّ وجُمهورُ الأئمَّةِ (٣).

وقال ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ ادِّخارُ لُحومِ الأضاحيِّ فَوقَ ثَلاثٍ في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ (٤).

وقال الإمامُ الماوَرديُّ : والدافَّةُ النازِلةُ، يُقالُ: دفَّ القَومُ مَوضعَ كذا، إذا نزَلوا فيه، فاختلَف أصحابُنا في مَعنى هذا النَّهيِ والإباحةِ على وَجهَين:


(١) رواه مسلم (١٩٧١).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٢٣٣).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٣٢).
(٤) «المغني» (٩/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>