قبلَ الصَّلاةِ فقد ذبَح قبلَ رَسولِ اللهِ ﷺ فيَجبُ أنْ يَكونَ المُؤثِّرُ في عَدمِ الإجزاءِ إنَّما هو الذَّبحُ قبلَ الصَّلاةِ كما جاء في الآثارِ الثابِتةِ في ذلك من حَديثِ أنسٍ وغيرِه أنَّ مَنْ ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فليُعدْ، وذلك أنَّ تأصيلَ هذا الحُكمِ منه ﷺ يَدلُّ بمَفهومِ الخِطابِ دِلالةً قَويةً على أنَّ الذَّبحَ بعدَ الصَّلاةِ يُجزِئُ؛ لأنَّه لو كان هنالك شَرطٌ آخَرُ مما يَتعلَّقُ به إجزاءُ الذَّبحِ لم يَسكتْ عنه رَسولُ اللهِ ﷺ مع أنَّ فَرضَه التَّبيينُ.
ونصُّ حَديثِ أنسٍ هذا: قال رَسولُ اللهِ ﷺ يومَ النَّحرِ: «مَنْ كان ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فليُعدْ».
واختَلفُوا من هذا البابِ في فَرعٍ مَسكوتٍ عنه وهو مَتى يَذبحُ مَنْ ليس له إمامٌ من أهلِ القُرى، فقال مالكٌ: يَتحرّوْن ذَبحَ أقربِ الأئمَّةِ إليهم.
وقال الشافِعيُّ: يَتحرَّون قَدرَ الصَّلاةِ والخُطبةِ ويَذبَحون.
وقال أبو حَنيفةَ: مَنْ ذبَح مِنْ هؤلاء بعدَ الفجرِ أجزأه.
وقال قَومٌ: بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ.
وكذلك اختلَف أصحابُ مالكٍ في فَرعٍ آخرَ، وهو: إذا لم يَذبَحِ الإمامُ في المُصلَّى فقال قَومٌ: يَتحرَّى ذَبحَه بعدَ انصِرافِه، وقال قَومٌ: ليس يَجبُ ذلك (١).