للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتبرُ في الذَّبحِ مَكانُ الأُضحيَّةِ لا مَكانُ الرَّجلِ، وإنْ كان الرَّجلُ في المِصرِ والشاةُ في السَّوادِ فذَبحوا عنه بعدَ طُلوعِ الفجرِ بأمرِه جازَ، وإنْ كان في السَّوادِ والشاةُ في المِصرِ لا يَجوزُ الذَّبحُ إلا بعدَ صَلاةِ العيدِ؛ لأنَّها تَسقطُ بالهلاكِ قبلَ مُضيِّ أيَّامِ النَّحرِ، كالزَّكاةِ تَسقطُ بهلاكِ النِّصابِ، فيُعتبرُ فيها مَكانُ المَحلِّ، وهو المالُ، لا مَكانُ الفاعِلِ كالزَّكاةِ (١).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ وقتَ الأُضحيَّةِ يَبدأُ من بعدِ ذَبحِ الإمامِ أو نائبِه، فلو ابتَدأ قبلَه أو معه لا تُجزِئُه مُطلقًا كان ابتدأ بعدَه وختَم معه أو قبلَه، لا إنْ ختَم بعدَه فتُجزِئُ ولا تُجزِئُ بعدَ صَلاةِ الإمامِ وقبلَ ذَبحِه، فإنْ لم يَذبَحِ الإمامُ اعتُبِر زَمنُ ذَبحِه (٢).

وذهَب الشافِعيةُ إلى أنَّ وقتَ ذَبحِ الأُضحيَّةِ يَبدأُ إذا طلَعت الشَّمسُ يومَ النَّحرِ وارتفَعت قَدرَ رُمحٍ ومَضى قَدرُ رَكعتَين خَفيفتَين وخُطبتَين خَفيفتَين، وسَواءٌ صلَّى أو لم يُصلِّ فإنْ ذبَح قبلَ ذلك لم تَقعْ أُضحيَّتُه، لِما رَواه البَراءُ بنُ عازبٍ قال: قال النَّبيُّ : «إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ في يومِنا هذا أنْ نُصلِّيَ ثم نَرجعَ فنَنحَرَ، فمَن فعَل ذلك فقَد أَصابَ سُنتَنا،


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٣)، و «الاختيار» (٥/ ٢٤، ٢٥)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٨٣، ٤٨٥)، و «اللباب» (١/ ٣٧١، ٣٧٢).
(٢) «المدونة الكبرى» (٣/ ٦٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>