للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحَنفيةُ: وقتُ الأُضحيَّةِ يَدخلُ بعدَ طُلوعِ الفجرِ من يومِ النَّحرِ سَواءٌ كان مِنْ أهلِ المِصرِ أو مِنْ أهلِ القُرى، غيرَ أنَّ للجَوازِ في حقِّ أهلِ المِصرِ شَرطًا زائدًا، وهو أنْ يَكونَ بعدَ صَلاةِ العيدِ، لا يَجوزُ تَقديمُها عليه؛ لحَديثِ أَنسٍ قال: قال رَسولُ اللهِ يومَ النَّحرِ: «مَنْ كان ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فَليُعدْ» (١).

وفي لَفظٍ: «مَنْ ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فإنَّما ذبَح لِنفسِه، ومَن ذبَح بعدَ الصَّلاةِ فقَد تمَّ نُسكُه وأَصابَ سُنةَ المُسلمِين» (٢).

وإنْ أخَّر الإمامُ الصَّلاةَ فليس له أنْ يَذبحَ حتى يَنتصِفَ النَّهارُ، وكذا إذا ترَك الصَّلاةَ مُتعمِّدًا حتى انتصَف النَّهارُ فقد حلَّ الذَّبحُ من غيرِ صَلاةٍ في الأيَّامِ كلِّها، فإنْ ذبَح بعدَما قعَد الإمامُ مِقدارَ التَّشهدِ جازَ.

ولو ضحَّى قبلَ فَراغِ الإمامِ من الخُطبةِ أو قبلَ الخُطبةِ جازَ؛ لأنَّ النَّبيَّ رتَّب الذَّبحَ على الصَّلاةِ لا على الخُطبةِ فيما رَويْنا من الأحاديثِ، فدلَّ على أنَّ العِبرةَ بالصَّلاةِ لا بالخُطبةِ.

فأمَّا أهلُ السَّوادِ فيَذبَحون بعدَ طُلوعِ الفجرِ؛ لأنَّ صَلاةَ العيدِ ليست بواجبةٍ عليهم، ولا يَجوزُ لهم أنْ يَذبَحوا قبلَ طُلوعِ الفجرِ؛ لأنَّ وقتَ الذَّبحِ لا يَدخلُ إلا بطُلوعِ الفجرِ.


(١) رواه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (١٩٦٢).
(٢) رواه البخاري (٥٢٢٦)، ومسلم (١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>